إسقاط الحمل.
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
السؤال:
بالنسبة لإسقاط الحمل في الستة أشهر نظرًا لأنهم قالوا بأن الطفل مشوه؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان على حياة أمه خطر من بقاءه فإنه يجوز إسقاطه، وأما لأنه مشوه فيُترك يولد كما يولد الصحيح، إما أن يعيش وإما أن يموت بعد ذلك، الأمر بيد الله.
بالنسبة لإسقاط الحمل في الستة أشهر نظرًا لأنهم قالوا بأن الطفل مشوه؟
الاحابة:
الجواب: لا يجوز إسقاطه إلا إذا كان على حياة أمه خطر من بقاءه فإنه يجوز إسقاطه، وأما لأنه مشوه فيُترك يولد كما يولد الصحيح، إما أن يعيش وإما أن يموت بعد ذلك، الأمر بيد الله.
الفتاوى المشابهة
- إسقاط الحمل خوفا من إصابته بالإيدز - اللجنة الدائمة
- حكم إسقاط الجنين في الأربعين الأولى من الحمل بق... - ابن باز
- ما حكم تعمد المرأة إسقاط الحمل.؟ - ابن عثيمين
- إسقاط الجنين - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل للضرورة - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل لضرورة - اللجنة الدائمة
- اسقاط الحمل بسبب خلافها مع زوجها - اللجنة الدائمة
- يقول السائل : ما حكم إسقاط الحمل في الأشهر ا... - ابن عثيمين
- تعمدت إسقاط ولدها - اللجنة الدائمة
- إسقاط الحمل. - الفوزان
- إسقاط الحمل. - الفوزان