حكم ائتمام المسافر بالمقيم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟
الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.
إذا أدرك المسافر إمامًا مقيمًا في الصلاة الرباعية وهو في التشهد الأخير فهل يصلي ركعتين ويسلم أم أنه يتم؟
الجواب:
يتم إذا دخل معه ولو في الأخير يكمل؛ لقول ابن عباس : "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فإذا أدرك معه الركعة أو أقل أو أكثر أتم.
