المسافر إذا أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير هل يقصر أم يتم .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : السلام عليكم.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : شيخ: إذا كان المسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم، فكان في الجلوس الأخير للتحيات فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ؟
الشيخ : ركعة من الصلاة .
السائل : من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة .
الشيخ : لا ما فيها مع الإمام .
السائل : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟
الشيخ : أولاً: سمعت أنتم الأخ سلَّم حينما سأل وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، عرفت؟ أكثر الناس الآن كما تفضلتم يعني إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته كم فاته؟ أربع ركعات، أتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا في إدراك الجماعة، لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإننا نقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
الشيخ : وعليكم السلام.
السائل : شيخ: إذا كان المسافر دخل في صلاة رباعية والإمام مقيم، فكان في الجلوس الأخير للتحيات فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أدرك ؟
الشيخ : ركعة من الصلاة .
السائل : من الصلاة مع الإمام فقد أدرك الصلاة .
الشيخ : لا ما فيها مع الإمام .
السائل : من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ؟
الشيخ : أولاً: سمعت أنتم الأخ سلَّم حينما سأل وهذا ليس من السنة، لأن الصحابة يسألون الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال، لكن من قدم سلّم، عرفت؟ أكثر الناس الآن كما تفضلتم يعني إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.
أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا فهنا أدرك التشهد الأخير، نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته كم فاته؟ أربع ركعات، أتم أربع ركعات، وأما الحديث الذي أشرت إليه: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة فهذا في إدراك الجماعة، لا في كون الإنسان يقضي ما فاته، وبينهما فرق، فعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير، فإننا نقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.
الفتاوى المشابهة
- المسافر إذا أدرك ركعة خلف المقيم هل يتم صلات... - ابن عثيمين
- حكم ائتمام المسافر بالمقيم - ابن باز
- كنت مسافرا وأدركت من صلاة الجمعة التشهد... - اللجنة الدائمة
- من أدرك الإمام في التشهد الأخير ؛ فهل أدرك الج... - الالباني
- إذا صلى المسافر خلف المقيم الركعتين الأخيرتي... - ابن عثيمين
- حكم المسافر إذا أدرك الإمام وهو في التشهد في... - ابن عثيمين
- حكم من أدرك الإمام في التشهد الأخير وكان مسافرا - ابن عثيمين
- المسافر إذا دخل مع الإمام المقيم في التشهد ا... - ابن عثيمين
- ما حكم إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم في ا... - ابن عثيمين
- صلاة المسافر إذا أدرك التشهد الأخير خلف المقيم - ابن عثيمين
- المسافر إذا أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأ... - ابن عثيمين