إذا دخل المسافر مع الإمام المقيم وهو في التشهد الأخير فإنه يلزمه الإتمام؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .
و (ما) شرطية ما يدرك من قليل أو كثير، ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم مما تدركون به الجماعة فصلوا، وما فاتكم فأتموا، بل أطلق، قال: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) ، فهذا الرجل الذي دخل في التشهد الأخير أدرك التشهد الأخير، فإذا سلم الإمام وجب عليه إتمام ما سبق، هذا مقتضى الحديث، وإن كان بعض العلماء قال: إذا أدرك أقلَّ من ركعة فإنه لا يلزمه الإتمام؛ لأنه لم يدرك الصلاة، فنقول: إن الحديث عام: (فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) .