لا يجوز التصوير للذكرى
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه رسالة من المرسلات: ليلى وريماء القاضي تقول المستمعة ليلى وريماء: ما حكم جمع الصور من أجل الذكرى فقط؟
الجواب: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار الحديث، وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى، ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة مثل التابعية، مثل رخصة القيادة؛ قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك؛ لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في حكم المكره في هذه الأشياء، في حكم المكره، لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها، أو للذكرى، أو للعبث، أو للتساهل بذلك، أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز؛ لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم؛ مثل التابعية... ما تيسر له التابعية إلا بالصورة، ما تيسر له قيادة السيارة إلا بالصورة، مثل مريض، ما تيسر له العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال. نعم.
الجواب: التصوير لذوات الأرواح محرم ولا يجوز عند أهل العلم، سواء كان ذا الروح إنساناً أو بهيمة أو طيراً، كله لا يجوز؛ لقول النبي ﷺ في الحديث الصحيح: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون وقال عليه الصلاة والسلام: كل مصور في النار الحديث، وقال: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فالأحاديث صريحة في تحريم التصوير لذوات الأرواح من بني آدم وغيرهم، فلا يجوز التصوير لا للذكرى ولا لغير الذكرى، ليس للمسلم أن يصور ولده أو زوجته أو أقاربه للذكرى، بل ذلك منكر ولا يجوز، لكن قد يعفى عن الرجل يصور عند الحاجة والضرورة مثل التابعية، مثل رخصة القيادة؛ قيادة السيارات، مثل أشباه ذلك مما تدعو الضرورة إليه، وليس له مندوحة من ذلك ولا يستطيع السلام من ذلك؛ لأن الدولة تلزم بذلك، فهذا وأشباهه لا بأس للضرورة والحاجة الملحة، وهو في حكم المكره في هذه الأشياء، في حكم المكره، لا حرج عليه إن شاء الله، ولكن لا ينبغي أن يتخذ الصور يعني للتلذذ بها، أو للذكرى، أو للعبث، أو للتساهل بذلك، أو ما أشبه هذا، لا، كل هذا منكر لا يجوز؛ لكن للضرورة لا حرج إن شاء الله، مثل ما تقدم؛ مثل التابعية... ما تيسر له التابعية إلا بالصورة، ما تيسر له قيادة السيارة إلا بالصورة، مثل مريض، ما تيسر له العلاج إلا بالصورة، فهو كالمكره في هذه الأحوال. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- ما الذي يُستثنى من التصوير المحرم؟ - ابن باز
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- إذا اقتنع شخص بعدم جواز التصوير ؛ فهل له أن يح... - الالباني
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- إذا اقتنع شخص بعدم جواز التصوير فهل له أن يحتف... - الالباني
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- ما حكم التصوير بالفيديو لغير الحاجة والذكرى.؟ - ابن عثيمين
- إنسان مقتنع بعدم جواز التصوير ؛ فهل له الاحتفا... - الالباني
- ما حكم الصور والإحتفاظ بها للذكرى ؟ - ابن عثيمين
- لا يجوز التصوير للذكرى - ابن باز