حكم إعادة صلاة الفرض جماعة لمن صلاها منفرداً
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة من ناجي مصلح عبد الله من دولة البحرين، منطقة أمن المحرق، يقول في رسالته: إلى حضرة الأفاضل المشتركين في تقديم برنامج نور على الدرب في إذاعة الرياض، تحية الإسلام وبعد: نشكركم على برنامجكم والرد على أسئلة المستمعين، يقول: ما حكم من صلى الفرض منفرداً ثم أقيمت جماعة، هل يعيد الصلاة مع الجماعة، وإذا أعاد الصلاة مع الجماعة هل ينويها قضاءً أو نفل، أو يعيد الفرض نفسه الذي صلاه قبل الجماعة؟
الجواب: يشرع لمن صلى فرداً ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم، اغتناماً لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة، والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لـأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
فالحاصل: أنه إذا صلى الفرض فرداً ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام، فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثاني نافلة. نعم.
المقدم: لو كان في الأولى منفرداً؟
الشيخ: سواء كان منفرداً أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفرداً أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض؛ لأن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع عن شخصين أنهم لم يصليان، دعاهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة ، فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم.
الجواب: يشرع لمن صلى فرداً ثم جاءت جماعة أن يصلي معهم، اغتناماً لفضل الجماعة، وتكون صلاته معهم نافلة، والأولى هي فرضه، هذا هو الصواب، ومما يدل على هذا قوله عليه الصلاة والسلام لـأبي ذر لما ذكر الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصل معهم، فإنها لك نافلة، ولما دخل رجل قد صلى الناس قال عليه الصلاة والسلام: ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه.
فالحاصل: أنه إذا صلى الفرض فرداً ثم جاءت جماعة شرع له أن يصلي معهم حتى يدرك فضل الجماعة، وإن كان صلى قبل الناس يحسب أنهم قد صلوا ثم جاء الناس وجاء الإمام، فيشرع له أن يصلي معهم، وتكون فرضه الأولى، والثاني نافلة. نعم.
المقدم: لو كان في الأولى منفرداً؟
الشيخ: سواء كان منفرداً أو في جماعة، إذا صلى الأولى فرضه منفرداً أو في جماعة ثم حضر جماعة أخرى فصلاته معهم نفل لا فرض؛ لأن هذا قوله ﷺ لما قيل له في منى في حجة الوداع عن شخصين أنهم لم يصليان، دعاهما، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: قد صلينا في رحالنا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصل فصليا معه، فإنها لكما نافلة ، فأمرهما أن يصليا مع الإمام إذا حضرا وهو في الصلاة، وأخبر أنها نافلة لهما، وأن صلاة الفريضة هي التي تقدمت. نعم.
الفتاوى المشابهة
- بيان ما يفعل المنفرد إذا أقيمت جماعة أخرى - ابن باز
- حكم من صلى منفردًا ثم أقيمت جماعة أثناء صلاته - ابن باز
- حكم من صلى منفرداً ثم دخل معه آخر - ابن باز
- حكم صلاة المنفرد مع وجود الجماعة - اللجنة الدائمة
- المنفرد إذا أقيمت الصلاة يقطع صلاته ليصل... - اللجنة الدائمة
- الفرق بين الجماعة والمنفرد - اللجنة الدائمة
- الصلاة مع المنفرد جماعة - الفوزان
- دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت جماعة - اللجنة الدائمة
- حكم إعادة الفريضة جماعة بعد صلاتها منفرداً - ابن باز
- حكم من صلى منفرداً ثم أعادها جماعة - ابن باز
- حكم إعادة صلاة الفرض جماعة لمن صلاها منفرداً - ابن باز