حكم أخذ الأب مهر ابنته أو مالها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه الرسالة من إحدى السائلات تقول في رسالتها: أختكم في الإسلام (ع. م. ز)، أشكر العاملين على هذا البرنامج والمجيبين على أسئلة المستمعين، وأحيطكم علماً بأني امرأة تزوجت ثم طلقني زوجي وأعطاني مهري جنيهات ذهب، فأخذه أبوي عندي، وبعد ذلك طلبته فيه، فيقول لي: لا أعطيك هذا المهر، ثم ترددت عليه، وأخيراً قال لي: لا أعطيك إياه حتى الموت، والسؤال عن هذا هو: هل تجب عليه زكاة علماً هو ليس عني؟
الجواب: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت بالمستغني عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذ؛ لأن الرسول عليه السلام قال أنت ومالك لأبيك وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فللوالد أن يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها، أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي في ضرورة إليه، ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة، والمحكمة تنظر في ذلك، أما إن كانت لا يضرها ذلك؛ لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها، ولا تحتاج لهذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم، إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك؛ لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاجاً لهذا المال، وهي إذا كانت مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.
المقدم: أيضاً هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ المال بالقوة أم لا، وقد تفضلتم بالإجابة على هذا.
الجواب: ما دام أخذه والدها فالوالد يملك أخذه إذا كانت بالمستغني عنه، أو كان يقوم بنفقتها، فالمال الذي أخذه والدها لا حرج فيه، والمال ماله حينئذ؛ لأن الرسول عليه السلام قال أنت ومالك لأبيك وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم فللوالد أن يأخذ من البنت أو من الذكر الذي هو ولده، له أن يأخذ من ماله ما لا يضره، فإذا أخذ من مال بنته ما لا يضرها، أو من مال ابنه ما لا يضره فلا حرج في ذلك على الصحيح، وإذا كانت هذه البنت يضرها هذا الذهب وهي في ضرورة إليه، ففي إمكانها أن ترفع الأمر للمحكمة، والمحكمة تنظر في ذلك، أما إن كانت لا يضرها ذلك؛ لأنها غنية عنه أو لأن والدها يقوم بحالها وينفق عليها، أو لأن زوجها يقوم بحالها، ولا تحتاج لهذا المال فإن والدها لا حرج عليه في ذلك، والأولى بها ألا تخاصم، إن تيسر ذلك من دون مخاصمة فهذا هو الأولى بالسائلة، وإن كانت هناك حاجة للخصومة فالأولى ترك ذلك؛ لأن والدها له حق عظيم، وبره واجب، وقد يكون محتاجاً لهذا المال، وهي إذا كانت مستغنية عنه أو يمكن أن تستغني عنه فهذا أولى لها وخير لها ألا تخاصم.
المقدم: أيضاً هي تقول: هل يجوز لي أن أغضب والدي وأخذ المال بالقوة أم لا، وقد تفضلتم بالإجابة على هذا.
الفتاوى المشابهة
- أب أخذ مهر ابنته ولم يعطها منه شيئا إلا الذه... - ابن عثيمين
- حكم الأخذ من مال الأب أو الأم بغير إذنهما - ابن باز
- يجوز للوالد أخذ مهر البنت برضها - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الأب جميع مال ابنه - ابن باز
- للأب أن يأخذ من مهر ابنته بالمعروف - اللجنة الدائمة
- هل للوالد حقٌّ في مال ابنه أو ابنته ؟ - الالباني
- حكم أخذ الوالد مهر ابنته دون رضاها - ابن باز
- حكم تزوج الأب بمهر ابنته - ابن باز
- حكم أخذ الأب مهر ابنته أو بعضه - ابن باز
- حكم أخذ الأب من مهر ابنته - ابن باز
- حكم أخذ الأب مهر ابنته أو مالها - ابن باز