تم نسخ النصتم نسخ العنوان
للأب أن يأخذ من مهر ابنته بالمعروف - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  6242  )  س:  هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق،  في دولة  تركيا  قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وه...
العالم
طريقة البحث
للأب أن يأخذ من مهر ابنته بالمعروف
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6242 )
س: هل يجوز لعبد أن يزوج بنته بألف ريال، أي: يأخذ ثمنه ويصرفه لنفسه يسمى: باسشلق، في دولة تركيا قد ابتلي كثير من المسلمين؟ وهل يفسق أبو البنت ويضع عن ولايته؟ كما قال الشافعي إذا تاب أبو البنت، هل يمكن له أن يزوج بنته غيره أم لا؟ أوضحوا لنا المسألة رحمكم الله آمين.
ج: يجوز للوالد أن يزوج ابنته بألف ريال، ويجوز له أن يأخذ من مهرها أو من مال لها ما شاء؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك غير أن الأولى ألا يأخذ إلا ما يحتاجه، ولا يفسق بأخذه كله ولا تسقط ولايته عنها بذلك؛ للأدلة الدالة على ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste