يجوز للوالد أخذ مهر البنت برضها
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 16045 )
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س1: من العادة عند الزائرين أن مهر الزواج يأخذه الوالدان دون البنت، هل هذا صحيح أم لا؟
ج1: يجوز للوالد أن يأخذ من مهر ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنت ومالك لأبيك رواه ابن ماجه وقوله -صلى الله عليه وسلم-: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم رواه الخمسة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الأب مهر ابنته أو بعضه - ابن باز
- تصدق الرجل بابنته دون مهر - اللجنة الدائمة
- مهر المثل لن لم يدفع لها مهرا - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الوالد من مهر ابنته وحكم نكاح الشغار - ابن باز
- البنت أحق بمهرها - ابن باز
- للأب أن يأخذ من مهر ابنته بالمعروف - اللجنة الدائمة
- المهر العمل عند والد الزوجة مدة معينة - اللجنة الدائمة
- حكم أخذ الأب مهر ابنته أو مالها - ابن باز
- حكم أخذ الأب من مهر ابنته - ابن باز
- حكم أخذ الوالد مهر ابنته دون رضاها - ابن باز
- يجوز للوالد أخذ مهر البنت برضها - اللجنة الدائمة