حكم من أفطر عمداً في صيام النذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: يقول السائل سماحة الشيخ: ما الحكم إذا نويت الصيام لنذر نذرته وفي الظهر أفطرت، ثم بعد ذلك صمت ذلك اليوم في يوم آخر، علماً بأنني في نذري لم أحدد وقت الصيام؟
الجواب: يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان، إذا كان الصوم نذر فهو فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والحمد لله. نعم.
الجواب: يقول النبي ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، فإن نذرت الصوم وشرعت فيه وجب عليك إتمامه كالكفارة وكرمضان، إذا كان الصوم نذر فهو فريضة فإذا شرعت فيه وجب عليك إتمامه، فإذا أفطرت فيه فعليك التوبة والاستغفار وقضاء ذلك اليوم والحمد لله. نعم.
الفتاوى المشابهة
- نذر الطاعة - اللجنة الدائمة
- في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس... - ابن عثيمين
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم من أفطر متعمدًا في صوم النذر - ابن باز
- حكم من نذر نذرًا وشق عليه الوفاء به - ابن باز
- حكم مَنْ نذر نذرًا لا يملكه - ابن باز
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- حكم من أفطر عمداً في صيام النذر - ابن باز