حكم ترك التصدق والإهداء من الأضحية، ومعنى: {الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً يقول: ما المقصود بالقانع والمعتر؟ وما حكم من لم يتصدق أو يهد من الأضحية؟
الجواب: القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم. القانع: هو الذي يسأل يرفع يده ويسأل.
والمعتر: هو الذي يتعرض، ويظهر منه الرغبة في أن يعطى، ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل.
والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمراً واجباً؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] .. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]، فالواجب أن يعطي من الهدية، وأن يعطي من الضحية بعض الشيء، ويتصدق منها، وإذا قسمها أثلاثاً: تصدق بالثلث، وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه، فهذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءاً منها يتصدق به، مقابل ما أكل من حق الفقراء. نعم.
الجواب: القانع والمعتر فيما ذكر أهل العلم. القانع: هو الذي يسأل يرفع يده ويسأل.
والمعتر: هو الذي يتعرض، ويظهر منه الرغبة في أن يعطى، ولكنه لا يرفع يده ولا يسأل.
والذي لا يتصدق من الضحية قد ترك أمراً واجباً؛ لأن الله قال: فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ [الحج:28] .. وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ [الحج:36]، فالواجب أن يعطي من الهدية، وأن يعطي من الضحية بعض الشيء، ويتصدق منها، وإذا قسمها أثلاثاً: تصدق بالثلث، وأكل الثلث وأهدى الثلث إلى بعض أقاربه وجيرانه، فهذا حسن، وإذا أكلها كلها فينبغي له أن يغرم ما يقابل جزءاً منها يتصدق به، مقابل ما أكل من حق الفقراء. نعم.
الفتاوى المشابهة
- ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم " من يتصدق علي... - الالباني
- هل يجوز أن أتصدق من هذا المال على أهلي .؟ - ابن عثيمين
- مسألة: حكم تصدق من عليه دين ؟. - ابن عثيمين
- هل يجوز التوكيل في ذبح الأضحية.؟ - الالباني
- حكم الأضحية في عيد الأضحى وكيفيتها - ابن باز
- ما صحة حديث ( من تصدق بشيء من جسده أعطي بقدر م... - الالباني
- ما حكم الأضحية وهل تجب في كل سَنة - الفوزان
- كما نعلم بأن الأضحية تقسم إلى ثلاثة أقسام ثل... - ابن عثيمين
- ما المشروع في توزيع الأضحية؟ - ابن باز
- سائل يستفسر عن الآية الكريمة ( و البدن جعلنا... - ابن عثيمين
- حكم ترك التصدق والإهداء من الأضحية، ومعنى: {الْ... - ابن باز