حكم محاضرة المرأة للرجال وتصوير المحاضرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: إذاً ننتقل إلى رسالة أخينا حيدر عبد الله أبو دياب من السودان. أخونا يقول: هل يجوز للمرأة أن تخطب في جمع من الناس فيه رجال ونساء، وبواسطة مكبرات الصوت باسم الدين، وتصوير تلك الندوة كما يسمونها بأفلام الفيديو، ويتم توزيعها داخل وخارج البلد، وكل ذلك باسم الدين؟ وهل في الإسلام قاعدة اسمها: الغاية تبرر الوسيلة؟
الجواب: هذه الخطبة لا حرج فيها، كون المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وإن كان فيهم رجال، لا مانع من ذلك بالصوت العادي، لا بالخضوع ولا بصوت آخر منكر كما قال جل وعلا: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32].
فإذا كانت الخطبة قولاً معروفاً ليس فيه شيء مما يعتبر خضوعاً في القول، والمقصود النصيحة، فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات نصحوا الرجال ونصحوا النساء، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ويقول سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا [فصلت:33] وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس بذلك بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة بأي رجل من غير محارمها، ومع الحجاب، كل هذا لا بأس به.
أما التصوير فهذا هو الذي ينكر، فإنها لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وكل شيء هذا لا يضر تصويرها، لكن جنس التصوير ينبغي ألا يفعل في هذه المسائل، بل ينبغي أن يسجل سماعاً من دون صورة؛ لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون فلا حاجة إلى التصوير، ولا حاجة إلى تصويرها ولكن يسجل الكلام، تسجل الخطبة والموعظة وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: نعم.
الجواب: هذه الخطبة لا حرج فيها، كون المرأة تخطب الناس وتذكر الناس وإن كان فيهم رجال، لا مانع من ذلك بالصوت العادي، لا بالخضوع ولا بصوت آخر منكر كما قال جل وعلا: يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا [الأحزاب:32].
فإذا كانت الخطبة قولاً معروفاً ليس فيه شيء مما يعتبر خضوعاً في القول، والمقصود النصيحة، فقد نصح الصحابيات وغير الصحابيات نصحوا الرجال ونصحوا النساء، والله يقول سبحانه: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ [التوبة:71]، ويقول سبحانه: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا [فصلت:33] وهذا يعم الرجال والنساء جميعاً، فإذا خطبت وذكرت ودعت إلى الله فلا بأس بذلك بشرط الصيانة والبعد عن الخلوة بأي رجل من غير محارمها، ومع الحجاب، كل هذا لا بأس به.
أما التصوير فهذا هو الذي ينكر، فإنها لا تصور إلا إذا كان تصويرها وهي مستورة متحجبة في وجهها وكل شيء هذا لا يضر تصويرها، لكن جنس التصوير ينبغي ألا يفعل في هذه المسائل، بل ينبغي أن يسجل سماعاً من دون صورة؛ لأن الصورة أصلها ممنوع ومحرم كما قال النبي ﷺ: أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصورون فلا حاجة إلى التصوير، ولا حاجة إلى تصويرها ولكن يسجل الكلام، تسجل الخطبة والموعظة وينفع الله بها من يشاء من دون حاجة إلى التصوير. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الشيخ: نعم.
الفتاوى المشابهة
- بيان حكم التصوير . - الالباني
- ما الذي يُستثنى من التصوير المحرم؟ - ابن باز
- تصوير النساء - اللجنة الدائمة
- حكم الصور والتصوير - ابن باز
- ما هو حكم التصوير الفتغرافي ؟ - الالباني
- حكم تصوير المحاضرات بجهاز الفيديو - ابن باز
- حكم مَنْ يعمل في تصوير النساء والرجال - ابن باز
- ما حكم التصوير الفتوغرافي ؟ - ابن عثيمين
- حكم التصوير - اللجنة الدائمة
- حكم التصوير بالفيديو - ابن باز
- حكم محاضرة المرأة للرجال وتصوير المحاضرة - ابن باز