هل على من وجد اللقطة وقد بلغت النصاب ومضى عليها سنة زكاة ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : نعم .
السائل : إنسان وجد مبلغ من المال ، هذا المبغ قيمته قيمة النصاب ، عرفه سنة بعد السنة طبعًا يحق أو يجوز له الاستمتاع به ، خلال مضي هذه السنة هل عليه أن يزكي هذا المال ؟
الشيخ : بالنسبة إله لأ ، لكن يزكيه عن صاحبه .
السائل : يزكيه عن صاحبه ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : حتى إذا ما جاء يومًا ما يعطيه .
الشيخ : مزكَّى .
السائل : مزكَّى ! نعم .
السائل : إنسان وجد مبلغ من المال ، هذا المبغ قيمته قيمة النصاب ، عرفه سنة بعد السنة طبعًا يحق أو يجوز له الاستمتاع به ، خلال مضي هذه السنة هل عليه أن يزكي هذا المال ؟
الشيخ : بالنسبة إله لأ ، لكن يزكيه عن صاحبه .
السائل : يزكيه عن صاحبه ؟
الشيخ : إي نعم .
السائل : حتى إذا ما جاء يومًا ما يعطيه .
الشيخ : مزكَّى .
السائل : مزكَّى ! نعم .
الفتاوى المشابهة
- إذا نقص النصاب قبل حولان الحول فهل عليه زكاة ؟ - الالباني
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- ما بلغ نصابًا وحال عليه الحول ففيه زكاة - ابن باز
- المال يزكى كلما بلغ النصاب وحال عليه الحول - اللجنة الدائمة
- إذا اشترى الرجل لبناته غير متزوجات حليا لا ي... - ابن عثيمين
- حكم الزكاة في الذهب المدخر إذا لم يبلغ النصاب - ابن باز
- ما هو نصاب الأموال التي يزكى عليها؟ - ابن باز
- إذا بلغ المال النصاب ثم زاد عليه شيئاً فشيئا... - ابن عثيمين
- رجل وجد خاتما من ذهب في الطريق ومن الصعوبة ف... - الالباني
- هل اللقطة تعد مع النصاب - اللجنة الدائمة
- هل على من وجد اللقطة وقد بلغت النصاب ومضى عليه... - الالباني