حكم بيع الغرر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبدالكريم جابر صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه الأصداف التي تباع في الأسواق، وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الغالب وجود المطلوب، والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من الخلل، ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأغلب. نعم.
السؤال: جزاكم الله خيرًا، إذًا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون؟
الجواب: لا لأن الغالب هو السلامة، نعم.
السؤال: بارك الله فيكم، هي تقول: إن الغالب أن المشتري لا يجد شيئًا؟
الشيخ: أعد السؤال، أعد.
السؤال: تقول: سافرت لأحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فالبيع غير صحيح؛ لأن الغالب عدم وجود شيء، فهو بغرر ومخاطرة؛ فلا يصح، أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب؛ فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول جمانة عبدالكريم جابر صاحبة الرسالة تسأل سؤالين، في أحدهما تقول: سافرت لإحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية من هذه التجارة، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه، ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذه الأصداف التي تباع في الأسواق، وقد لا يوجد في بعضها لؤلؤ، الذي يظهر أنه لا حرج في ذلك؛ لأن الغالب وجود المطلوب، والنادر لا حكم له، كما تباع أنواع الفواكه من البطيخ وغيره، وقد يكون في بعض تلك الفواكه شيء من الخلل، ولا يضرها ذلك، لأن الاعتبار بالأغلب. نعم.
السؤال: جزاكم الله خيرًا، إذًا ليس في هذا شيء من بيع المجهول كما يقولون؟
الجواب: لا لأن الغالب هو السلامة، نعم.
السؤال: بارك الله فيكم، هي تقول: إن الغالب أن المشتري لا يجد شيئًا؟
الشيخ: أعد السؤال، أعد.
السؤال: تقول: سافرت لأحدى الدول، فوجدت هناك سوقًا يدعى سوق المحار، في هذا السوق تباع أصداف اللؤلؤ، وربما يجد المشتري في الأصداف اللؤلؤ، وفي أغلب الأحيان لا يجد شيئًا، أرجو معرفة موقف الشريعة الإسلامية في هذه التجارة؟
الجواب: إذا كان الواقع كما ذكرت؛ فالبيع غير صحيح؛ لأن الغالب عدم وجود شيء، فهو بغرر ومخاطرة؛ فلا يصح، أما إذا كان العكس أن الغالب وجود الشيء المطلوب؛ فلا حرج في ذلك. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم بيع الأجل ؟ - الالباني
- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول... - ابن عثيمين
- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال : نهى رسو... - ابن عثيمين
- فوائد حديث : ( لا يحل سلفٌ وبيع ، ولا شرطان... - ابن عثيمين
- حكم البيعة - ابن عثيمين
- حكم بيع المجهول - ابن باز
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- هل بيع الفاصوليا إذا استوت ولم نعرف ما بداخلها... - الالباني
- الفرق بين بيع السلم والغرر - ابن عثيمين
- فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال... - ابن عثيمين
- حكم بيع الغرر - ابن باز