وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - - لا تشتروا السمك في الماء; فإنه غرر - رواه أحمد, وأشار إلى أن الصواب وقفه
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : " وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تشتروا السمك في الماء ; فإنه غرر رواه أحمد، وأشار إلى أن الصواب وقفه " :
وهو كذلك ، الظاهر أنه موقوف : لا تشتروا السمك في الماء ، وعلل ذلك بأنه غرر ، السمك يعيش في الماء كما هو معلوم ، فإذا قلت : أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك ، فإنه لا يجوز ، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه غرر ، والغرر جهالة ، والعقود التي تتضمن الجهالة لا بد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد ، والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يوجب ذلك ، أو ما يؤدي إلى ذلك ، ولكن العلة أو التعليل الذي في هذا الأثر : فإنه غرر ، يقتضي أنه متى كان غير غرر فلا بأس به ، مثل أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم ، بأن يكون في مكان ضيق والماء صاف والسمك يرى ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى البحر أو إلى النهر الواسع ، فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به ، كما لو كان في بركة محجوزة بجوانبها ، وهو يُرى لكون الماء صافيا فإن ذلك لا بأس به ، لماذا ؟ " لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا " ، فإذا كانت العلة هي الغرر وانتفي الغرر فإن البيع يصح .
طيب وهذا كالذي سبق كالحديث السابق كله مداره على الجهالة والغرر وكل عقد يكون فيه الجهالة والغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز .
طيب قولنا : إن الجهالة والغرر تؤدي إلى النزاع ، والنزاع يؤدي إلى العداوة والبغضاء ، أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء مثل الهبة كما لو وَهَب الإنسان عبدًا آبقًا فهل يصح ؟
الجواب : الصحيح أنه يصح ، وأن هبة المجهول جائزة ، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ، بخلاف عقود المعاوضات ، فإن الجهالة فيها تقتضي أن يكون إما غانما وإما غارما ، وبينهما فرق عظيم .
طيب هبة العبد وهو آبق قلنا : إنها جائزة وصحيحة ، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم ، وإن لم يدركه فهو سالم .
طيب ، هبة الغنيمة قبل القسمة ، كذلك .
هبة السمك في الماء ولو كان مجهولاً فهي صحيحة ، وذلك للقاعدة التي ذكرنا وهي : " أن العقد هنا دائر بين الغنم والسلامة " فقط لا بين الغنم والغرم ، وإذا كان دائرا بين الغنم والسلامة فإنه لن يحصل فيه نزاع ، لأن الموهوب له مثلا لو وهب له عبد وهو آبق وعجز عن تحصيله ، هل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه ؟ !
الطالب : لا .
الشيخ : أبدا ، لو أتاه قيل له : ليس لك حق ، رجل وهبك عبده وهو آبق وعجزت عنه تجي تقول : أعطيني إياه ما هو ملزوم ، طيب .
وهو كذلك ، الظاهر أنه موقوف : لا تشتروا السمك في الماء ، وعلل ذلك بأنه غرر ، السمك يعيش في الماء كما هو معلوم ، فإذا قلت : أبيع عليك ما في هذا الجانب من النهر من السمك ، فإنه لا يجوز ، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه غرر ، والغرر جهالة ، والعقود التي تتضمن الجهالة لا بد أن يكون فيها نزاع بين المتعاقدين يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحقد ، والدين الإسلامي جاء بمحاربة ما يوجب ذلك ، أو ما يؤدي إلى ذلك ، ولكن العلة أو التعليل الذي في هذا الأثر : فإنه غرر ، يقتضي أنه متى كان غير غرر فلا بأس به ، مثل أن يكون السمك في مكان يحيط به العلم ، بأن يكون في مكان ضيق والماء صاف والسمك يرى ويمكن السيطرة عليه بحيث لا يخرج إلى البحر أو إلى النهر الواسع ، فإذا بيع هذا السمك فإنه لا بأس به ، كما لو كان في بركة محجوزة بجوانبها ، وهو يُرى لكون الماء صافيا فإن ذلك لا بأس به ، لماذا ؟ " لأن الحكم يدور مع علته وجودًا وعدمًا " ، فإذا كانت العلة هي الغرر وانتفي الغرر فإن البيع يصح .
طيب وهذا كالذي سبق كالحديث السابق كله مداره على الجهالة والغرر وكل عقد يكون فيه الجهالة والغرر مما يؤدي إلى النزاع فإن ذلك لا يجوز .
طيب قولنا : إن الجهالة والغرر تؤدي إلى النزاع ، والنزاع يؤدي إلى العداوة والبغضاء ، أرأيتم لو كان العقد لا يؤدي إلى النزاع والعداوة والبغضاء مثل الهبة كما لو وَهَب الإنسان عبدًا آبقًا فهل يصح ؟
الجواب : الصحيح أنه يصح ، وأن هبة المجهول جائزة ، لأن الموهوب له إما غانم وإما سالم ، بخلاف عقود المعاوضات ، فإن الجهالة فيها تقتضي أن يكون إما غانما وإما غارما ، وبينهما فرق عظيم .
طيب هبة العبد وهو آبق قلنا : إنها جائزة وصحيحة ، لأن الموهوب له إن أدركه فهو غانم ، وإن لم يدركه فهو سالم .
طيب ، هبة الغنيمة قبل القسمة ، كذلك .
هبة السمك في الماء ولو كان مجهولاً فهي صحيحة ، وذلك للقاعدة التي ذكرنا وهي : " أن العقد هنا دائر بين الغنم والسلامة " فقط لا بين الغنم والغرم ، وإذا كان دائرا بين الغنم والسلامة فإنه لن يحصل فيه نزاع ، لأن الموهوب له مثلا لو وهب له عبد وهو آبق وعجز عن تحصيله ، هل يأتي إلى الواهب يخاصمه ويطالبه ؟ !
الطالب : لا .
الشيخ : أبدا ، لو أتاه قيل له : ليس لك حق ، رجل وهبك عبده وهو آبق وعجزت عنه تجي تقول : أعطيني إياه ما هو ملزوم ، طيب .
الفتاوى المشابهة
- مما يجعل في السنارة لصيد السمك الدود فهل... - اللجنة الدائمة
- أكل السمك بدون ذكاة - اللجنة الدائمة
- هل يجوز بيع السمك في الماء والجمل الشارد وال... - ابن عثيمين
- صيد السمك بالكهرباء - اللجنة الدائمة
- حكم بيع الغرر - ابن باز
- فوائد حديث :( أبي هريرة - رضي الله عنه - قال... - ابن عثيمين
- تتمة شرح حديث : (أبي هريرة - رضي الله عنه -... - ابن عثيمين
- الفرق بين بيع السلم والغرر - ابن عثيمين
- لا يجوز بيع سمك معين في الماء لم يحزه - ابن باز
- ما صحة حديث "لا تشتروا السمك في الماء"؟ - ابن باز
- وعن ابن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول... - ابن عثيمين