تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم جلوس المسبوق مع إمامه للتشهد - ابن بازالسؤال: من مكة المكرمة وادي فاطمة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (م. ح. ح) يقول: رجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب، و...
العالم
طريقة البحث
حكم جلوس المسبوق مع إمامه للتشهد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
من مكة المكرمة وادي فاطمة رسالة بعث بها أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف (م. ح. ح) يقول: رجل يدرك الركعة الثانية مع الإمام في المغرب، وربما الثانية في الفجر، وعلى هذا سوف يكون صلى ثلاث مرات للتشهد في المغرب، ومرتين في الفجر، فماذا يفعل في الجلسة الزائدة؟ وكيف يكون تفصيلها؟ وما حكم من قرأ التشهد فيها؟

الجواب:
هذه الجلسة متابعة للإمام الجلسة التي يجلسها بعد الركعة الأولى التي أدركها وهي الركعة الثانية في حق الإمام، هذه جلسة تابعة، جلسة تابعة للإمام، يجلس تبعًا للإمام، وهكذا في المغرب في الفجر والمغرب هذه تابعة، وهكذا إذا أدرك ركعة من الظهر، أو العصر، أو العشاء فإنه يجلس بعد ما يصلي الركعة الأولى التي يقضيها، يجلس للتشهد، ثم يقوم فيصلي ثنتين التي فاتته.
فالحاصل: أن هذه الركعة التي أدركها مع الإمام في الفجر، أو في المغرب، يجلس فيها جلسة مع الإمام تبعًا للإمام، وإذا قرأ فيها التحيات في التشهد الأول، والصلاة على النبي ﷺ تبعًا للإمام؛ فلا حرج في ذلك، ولو لم يقرأ لا حرج عليه؛ لأن هذه ما هي بجلسة في حقه، ليست في التشهد الأول، ولا في التشهد الأخير، لكن إذا قرأ تبعًا للإمام؛ فهذا حسن -إن شاء الله- ولا يضره، وإنما الواجب عليه الجلسة الأخيرة، التي بعد قضاء الركعة التي فاتته في الفجر، وبعد قضاء الركعتين في المغرب، عليه التشهد الأخير، التشهد الأخير والتشهد الأول بعدما يأتي بركعتين في المغرب في التشهد الأول في التشهد الأول وجلوسه مع الإمام، إنما هو متابعة.
وإنما الجلسة التي تلزمه بعد ما يقضي ركعة من المغرب يجلس للتشهد الأول، ثم يصلي الثالثة، ويجلس التشهد الأخير، وفي الفجر يقضي الركعة التي عليه، ويجلس للتشهد الذي يجب عليه، وهو التشهد الذي فيه السلام، هذا واجب عليه.
أما جلسته مع الإمام فإنها لا تلزمه إلا متابعة الإمام، يجلس متابعة للإمام، ولا يلزمه فيها قراءة التشهد، لكن إذا قرأه؛ فلا حرج، نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.

Webiste