حكم التحدث مع أخي الزوج، وخروج المعتدة من بيتها
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
السائلة تقول: بأن إمام المسجد الذي بجوارنا أفتاني بأنه لا مانع من الكلام مع أخ زوجي وغيره، وأنا متحجبة الحجاب الشرعي، وهو الذي أمرني بأن أخرج في النهار عندما أكون متضايقة، بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه في الأمور التي يحتاجون إليها، مع النزاهة، والبعد عن أسباب الريبة.
أما خروج المعتدة من بيتها؛ فهذا فيه تفصيل: إذا كان لحاجة، كخروجها إلى المستشفى، أو المحكمة، أو لأسباب أخرى؛ فلا بأس، تشتري حاجة من السوق، أما للنزهة، وسعة البال؛ ترك هذا أولى؛ لأن الرسول ﷺ قال للمعتدة: امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله عدة الوفاة، يعني كونها تبقى في بيتها، وكذلك عدة الرجعية كونها لا تخرج إلا بإذنه -بإذن زوجها- هذا كله مشروع، واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل: شراء حاجة من السوق .. مثل المستشفى .. مثل المحكمة؛ كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس، لا، لأنها في العدة، والله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إذا كانت عدة الرجعية.
وهكذا عدة الوفاة الرسول ﷺ قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة؛ فلا بأس، حاجة من السوق، تشتري لها طعامًا.. تشتري حاجة لبهائمها .. تذهب المحكمة لأجل دعوى خصومة، تذهب إلى المستشفى لأجل الحاجة الطبية؛ ما في بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
السائلة تقول: بأن إمام المسجد الذي بجوارنا أفتاني بأنه لا مانع من الكلام مع أخ زوجي وغيره، وأنا متحجبة الحجاب الشرعي، وهو الذي أمرني بأن أخرج في النهار عندما أكون متضايقة، بحيث أرجع قبل الغروب، ما رأيكم في هذا سماحة الشيخ؟
الجواب:
لا بأس بالكلام مع أخ الزوج، وخال الزوج، وعمه، ونحو ذلك، لا حرج في ذلك مع البعد عن الفتنة، كونها تكلمه في حاجات وهي متحجبة، لا حرج في ذلك، والحمد لله، وكان المسلمون هكذا في عهد النبي ﷺ يكلم الرجل زوجة أخيه، ويكلم الرجل جارته وقريبته غير محرمه في الأمور التي يحتاجون إليها، مع النزاهة، والبعد عن أسباب الريبة.
أما خروج المعتدة من بيتها؛ فهذا فيه تفصيل: إذا كان لحاجة، كخروجها إلى المستشفى، أو المحكمة، أو لأسباب أخرى؛ فلا بأس، تشتري حاجة من السوق، أما للنزهة، وسعة البال؛ ترك هذا أولى؛ لأن الرسول ﷺ قال للمعتدة: امكثي في بيتك؛ حتى يبلغ الكتاب أجله عدة الوفاة، يعني كونها تبقى في بيتها، وكذلك عدة الرجعية كونها لا تخرج إلا بإذنه -بإذن زوجها- هذا كله مشروع، واجب على المرأة، لكن خروجها للحاجة مثل: شراء حاجة من السوق .. مثل المستشفى .. مثل المحكمة؛ كل هذا لا بأس به، أما مزاورة الناس، لا، لأنها في العدة، والله قال: لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ [الطلاق:1] إذا كانت عدة الرجعية.
وهكذا عدة الوفاة الرسول ﷺ قال للمتوفى عنها: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فتبقى في البيت إلا إذا كان هناك حاجة؛ فلا بأس، حاجة من السوق، تشتري لها طعامًا.. تشتري حاجة لبهائمها .. تذهب المحكمة لأجل دعوى خصومة، تذهب إلى المستشفى لأجل الحاجة الطبية؛ ما في بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا سماحة الشيخ.
الفتاوى المشابهة
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- خروج المرأة من بيت زوجها من غير إذنه - اللجنة الدائمة
- حكم رفع المعتدة صوتها لنداء أولادها وخروجها للحاجة - ابن باز
- حكم خروج المطلقة الرجعية من بيت زوجها في العدة - ابن باز
- حكم خروج المرأة مع أخي زوجها وأمه معهما - ابن باز
- خروج المطلقة رجعيا من بيت زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم زيارة المعتدة عدة وفاة لأولادها - ابن باز
- حكم خروج المعتدة إلى العمل - ابن باز
- حكم خروج المعتدة عدة الوفاة أثناء العدة للضرورة - ابن باز
- حكم خروج المعتدة للعمل والتحدث بالهاتف - ابن باز
- حكم التحدث مع أخي الزوج، وخروج المعتدة من بيتها - ابن باز