تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم حج المرأة عن أبيها

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
السائل: التي رمزت لاسمها بـ (ق. م. ع) مكة المكرمة، تقول: بأنها مصرية، ومقيمة بمكة المكرمة، وحجت حجة الفريضة عن نفسها، وتريد أن تحج هذا العام عن والدها، تقول: هل يجوز لي أن أحج عنه علمًا بأنه على قيد الحياة، ومريض، ولا يستطيع أن يحج بسبب المشقة، ووالدي بلغ سن الشيخوخة، ولا يستطيع الحركة، فأفيدوني بذلك يا سماحة الشيخ؟

الجواب:
طيب لا بأس مأجورة -إن شاء الله- إذا حججت عن أبيك العاجز عن الحج، أنت مأجورة والحمد لله، قد أديت الحج عن نفسك، والحمد لله، فإذا حججت عن أبيك، أو أمك الميت، أو العاجز؛ فلا حرج، نعم.