حكم قص المرأة لشعرها وصبغه
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقصَّ شعرها، أو تضع عليه بعض الصباغ، وذلك تجمُّلًا لزوجها؟
الجواب:
قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر.
وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تقصَّ شعرها، أو تضع عليه بعض الصباغ، وذلك تجمُّلًا لزوجها؟
الجواب:
قص الشعر يختلف: إن كان بقصد التَّشبُّه بأعداء الله فلا يجوز، التَّشبه بالكافرات لا يجوز، أما إذا كان على سبيل التَّخفيف والجمال برضا من زوجها ومُوافقة من زوجها؛ فلا بأس بتخفيف الشعر.
وأما الأصباغ فلا مانع من الصبغ بغير السواد، أما السواد فلا يجوز؛ النبي عليه الصلاة والسلام قال: غيِّروا هذا الشَّيب، وجنِّبوه السواد، فالنَّهي عن الصبغ بالسواد هو المشهور عن النبي ﷺ، أما بالأحمر أو بالأصفر فلا بأس في ذلك.
الفتاوى المشابهة
- حكم صبغ المرأة شعرها بالميش - ابن باز
- صبغ الشعر - اللجنة الدائمة
- حكم صبغ المرأة شعرها - ابن باز
- حكم صبغ الشعر - ابن باز
- ما حكم صبغ المرأة شعرها بغير السواد.؟ - ابن عثيمين
- حكم صبغ المرأة لشعرها - ابن باز
- حكم صبغ المرأة شعرها بالسواد - ابن باز
- ما حكم من صبغ شعره .؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الصبغة وقص الشعر بالنسبة للمرأة - ابن عثيمين
- ما حكم الصبغة وقص الشعر بالنسبة للمرأة؟ - ابن عثيمين
- حكم قص المرأة لشعرها وصبغه - ابن باز