حكم الزواج بأرملة العم
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: ما صحة زواجي من زوجة عمي بعد وفاته ونهاية عدتها؟
الجواب:
لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك أن تتزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يقول السائل: ما صحة زواجي من زوجة عمي بعد وفاته ونهاية عدتها؟
الجواب:
لا حرج... زوجة عمك لا حرج، زوجة عمك وزوجة أخيك إذا مات عنها أو طلقها واعتدت لك أن تتزوجها، اللي المحرمة زوجة أبيك أو جدك أو ولدك أو ولد ولدك لا تنكحها محرم، أما زوجة أخيك إذا طلقها أو مات عنها، أو زوجة عمك أو خالك إذا طلقها أو مات عنها واعتدت لك أن تتزوجها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز للمرأة أن تكشف عن وجهها أمام عم زوجه... - ابن عثيمين
- حكم الزواج بربيبة الأب أو أم زوجته - ابن باز
- حكم زواج الرجل من ابنة عم والدته - ابن باز
- الزوج ليس محرما لعمة زوجته - اللجنة الدائمة
- الزواج من بنت عم الأب من زوجته التي كانت... - اللجنة الدائمة
- هل عم الزوج من المحارم؟ - ابن باز
- عم الزوج - اللجنة الدائمة
- زوج عمة الزوجة ليس لها بمحرم - اللجنة الدائمة
- الزواج ببنات العم - اللجنة الدائمة
- ما حكم الزواج بزوجة العم أو الخال؟ - ابن باز
- حكم الزواج بأرملة العم - ابن باز