حكم من نذرت بمال للفقراء فصرفه وكيلها في بناء مسجد
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
المستمعة (ع. م. ع) من جدة، أرسلت تقول: امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها، وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك، بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء، فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك.
وعلى زوجها أن يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه فهو في قربة، وعمل صالح، وعليها أن تخرج بدلًا منه حتى تسلمه للفقراء، كما نوت ذلك في نذرها، والرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والله مدح الموفين بالنذر، فقال : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، وأن تخرج مالًا في مقابل المال الذي أعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء كما نذرت، وإن شاءت وطلبت زوجها ببدل ما أعطته فلا بأس، وإن سمحت فلا بأس.
المقدم: طيب، جزاكم الله خيرًا.
المستمعة (ع. م. ع) من جدة، أرسلت تقول: امرأة نذرت أن تتصدق بمبلغ من المال إن هي شفيت من مرضها، وتم لها الشفاء، وقامت بتسليم المبلغ لزوجها ليتصدق به، وبعد مدة اكتشفت أن زوجها دفع المبلغ كمساعدة في بناء مسجد، ولم يكن بنيتها ذلك، بل إن الذي نوت هو التصدق على الفقراء، فهل تصرف زوجها هذا جائز؟ وهل تكون قد وفت بنذرها أم لا؟
الجواب:
إذا كان الواقع هو ما ذكر فلا يكون تصرفه كافيًا ولا مجزئًا، بل يجب عليها أن تخرج بدلًا من ذلك للفقراء؛ لأنها نوت الصدقة على الفقراء، ولا يقوم تعمير المسجد مقام ذلك.
وعلى زوجها أن يغرم لها المال الذي دفعت إليه إذا لم تسمح، فإن سمحت عنه فهو في قربة، وعمل صالح، وعليها أن تخرج بدلًا منه حتى تسلمه للفقراء، كما نوت ذلك في نذرها، والرسول يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه والله مدح الموفين بالنذر، فقال : يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7].
فالواجب على السائلة أن توفي بنذرها، وأن تخرج مالًا في مقابل المال الذي أعطته زوجها حتى تصرفه للفقراء كما نذرت، وإن شاءت وطلبت زوجها ببدل ما أعطته فلا بأس، وإن سمحت فلا بأس.
المقدم: طيب، جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- لا يشرع النذر للمسلم - اللجنة الدائمة
- الكلام على حكم النذر. - ابن عثيمين
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- نذرت مبلغا من المال لله فهل الأفضل إنفاق... - اللجنة الدائمة
- نذر شيئا من المال وهو لا يصلي هل يفي بنذره - اللجنة الدائمة
- حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر - ابن باز
- نذر أن ينفق مبلغا من المال على المسجد ول... - اللجنة الدائمة
- حكم الرجوع عن نذر الطاعة - ابن باز
- نذرت مبلغا يكفي لبناء مسجد فهل لي ثواب بناء مسجد؟ - ابن باز
- حكم من نذرت بمال للفقراء فصرفه وكيلها في بناء مسجد - ابن باز