حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه لله، وهذا المبلغ يمكن أن يكفي في بناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد، أم أن الثواب لوفاء النذر فقط؟
الجواب:
إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدًا، وهذه نيتك، فابن بها مسجدًا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف، فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته.
فالواجب عليك، أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها؛ للحديث المذكور، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح.
وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة (الإنسان)، فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]؛ أي: فيجازيكم عليه .
فالواجب على كل من نذر نذرًا نذر طاعة، أن يوفي به؛ سواء كان في إنشاء مدرسة، أو مسجد، أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية.
إذا كنت نذرت مبلغ خمسة آلاف جنيه لله، وهذا المبلغ يمكن أن يكفي في بناء مسجد صغير في قريتي، فهل لي ثواب في بناء هذا المسجد، أم أن الثواب لوفاء النذر فقط؟
الجواب:
إذا نذرت لله دراهم أو غيرها، فعليك أن توفي به على ما نذرت أو ما نويت، لا تغير، فإن قلت: لله عليّ أن أتصدق بخمسة آلاف، وقصدك الفقراء، فأعطه للفقراء، وإذا كان قصدك أن تبني مسجدًا، وهذه نيتك، فابن بها مسجدًا، أو شارك بها في تعميره، وإن كان قصدك أن تعمر بها مدرسة لتعليم القرآن وتدريس الحديث الشريف، فكذلك، وإن كان قصدك أن تنفقها على المجاهدين في سبيل الله، فافعل، لقوله ﷺ: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى متفق على صحته.
فالواجب عليك، أن تصرف النذر للجهة التي نويتها أو صرحت بها؛ للحديث المذكور، ولقوله ﷺ: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه أخرجه الإمام مسلم في الصحيح.
وقد مدح الله الذين يوفون بالنذر في القرآن في سورة (الإنسان)، فقال تعالى: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا [الإنسان:7]، ويقول سبحانه: وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَّذْرٍ فَإِنَّ اللّهَ يَعْلَمُهُ [البقرة:270]؛ أي: فيجازيكم عليه .
فالواجب على كل من نذر نذرًا نذر طاعة، أن يوفي به؛ سواء كان في إنشاء مدرسة، أو مسجد، أو صدقة في غير ذلك من الأعمال الخيرية.
الفتاوى المشابهة
- تقول : فضيلة الشيخ ما هو عقاب من لم يوف بالن... - ابن عثيمين
- حكم النذر في الإسلام - اللجنة الدائمة
- في قوله تعالى :(( ... أو نذر من نذر )) أليس... - ابن عثيمين
- نذرت مبلغا يكفي لبناء مسجد فهل لي ثواب بناء مسجد؟ - ابن باز
- النذر لغير الله تعالى - اللجنة الدائمة
- ما حكم النذر لغير الله؟ - ابن باز
- النذر لغير الله - اللجنة الدائمة
- الواجب الوفاء بالنذر على نية الناذر - ابن باز
- هل يأكل الناذر من نذره - اللجنة الدائمة
- حكم أكل الناذر من ذبيحة النذر - ابن باز
- حكم صرف النذر لغير الجهة التي نواها الناذر - ابن باز