حكم استثمار الدائن للأرض المرهونة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول: كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض، وهذا بغير نوع من الربا، ثم إني -ولله الحمد- أرسلت مبلغًا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغًا عندي؛ لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني شيء؟ وهل أكون مذنبًا بتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في الرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك على حسب المعتاد بالنصف، بالثلث بالربع بينك وبينهم.
أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما في ذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة، تنظر في أمركما.
المقصود: أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا، وهذا من الربا.
أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة، لا بأس، لو أعطيت صاحب الدين الذي عليك ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، الإنسان أقرضك ألف ريال، وبعدما أوفيته الألف الريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً يقوله النبي ﷺ، أو إنسانًا أنظرك في دين عليك؛ ثم أوفيته حقه، وزدته من دون شرط، ولا مواطأة، ولا شيء، بل لمقابل إحسانه لا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاءً نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول: كنت محتاجًا إلى مال؛ لذلك رهنت قطعتين زراعيتين إلى شخصين مختلفين، وكل منهم يستفيد بثمار هذه الأرض، وهذا بغير نوع من الربا، ثم إني -ولله الحمد- أرسلت مبلغًا لأحدهم، أما الآخر فما زال له مبلغًا عندي؛ لعدم وجود مال في الوقت الحاضر، فهل يلزمني شيء؟ وهل أكون مذنبًا بتصرفي ذلك؟ جزاكم الله خيرًا.
الجواب:
ليس لهما استغلال الأرضين من أجل الدين، الغلة تكون لك، وتحسب من الدين، تحسب عليهما من الدين، وإذا شرطا ذلك عليك فهو ربا لا يجوز، وإذا أعطيتهما ذلك من أجل إنظارك فهو ربا، الغلة لك، والرهان في الرقبة، رقبة الأرض رهن لهما، أما الغلة فتكون لك على حسب المعتاد بالنصف، بالثلث بالربع بينك وبينهم.
أما أن تعطيهم الغلة من أجل إنظارك فهذا هو الربا، فعليك أن تتصل بهما، وأن تحاسبهما في ذلك، وإن أبيا فالمرجع إلى المحكمة، تنظر في أمركما.
المقصود: أنه ليس لك أن تتعاقد معهما على هذا، وهذا من الربا.
أما لو أعطيتهما بعد الوفاء شيئًا من غير شرط، ولا مواطأة، لا بأس، لو أعطيت صاحب الدين الذي عليك ثم أحسنت إليه بشيء من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، الإنسان أقرضك ألف ريال، وبعدما أوفيته الألف الريال زدته شيئًا من دون شرط ولا مواطأة لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاءً يقوله النبي ﷺ، أو إنسانًا أنظرك في دين عليك؛ ثم أوفيته حقه، وزدته من دون شرط، ولا مواطأة، ولا شيء، بل لمقابل إحسانه لا بأس إن خيار الناس أحسنهم قضاءً نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- رجل عليه دين فهل يجوز له أن يستأذن الدائن لل... - ابن عثيمين
- حكم شهادات الاستثمار - ابن عثيمين
- هل يجوز للجمعية استثمار الزكاة التي تعطى... - اللجنة الدائمة
- الهدية للدائن من الربا - ابن باز
- لا زكاة في الأرض المعدة للاستثمار - اللجنة الدائمة
- لا يجوز التصرف في الملك المرهون - ابن باز
- استغلال الأرض المرهونة مقابل القرض - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المرهون - ابن باز
- حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض - ابن باز
- حكم استغلال الأرض المرهونة من قبل صاحب الدين - ابن باز
- حكم استثمار الدائن للأرض المرهونة - ابن باز