حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
لي قطعة أرض أحرثها، فذات يوم احتجت لمبلغ عشرة آلاف ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض بعشرة آلاف، وسجلت هذا المبلغ الذي علي، ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرثها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟
الجواب:
نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط عليك أنه ينتفع بالأرض، ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا مثل ما أقرضته ألفًا بألف ومائة، أو بألف ومائتين، هذا ربًا ما يجوز.
السؤال: ...؟
الجواب: البيع شيء آخر، إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ما هو متحيل، ما قصد التحيل حقيقة، ما هو تحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، بل حقيقة باعها عليه وجعل له خلال شهرين ثلاثة إن وجد المال وإلا الأرض له ما في بأس، أما إذا كان حيلة ما يجوز.
السؤال: والذي يسمونه إقالة، يعني شبه بيع يوفي عليه الوقت المعلوم إن وفي فيها ونعمة وإلا حل عليها البيع؟
الجواب: لا، تكون له، الثمرة لصاحبها لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع، لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.
لي قطعة أرض أحرثها، فذات يوم احتجت لمبلغ عشرة آلاف ريال لكي أسدد هذا المبلغ الذي علي، ثم رهنت الأرض بعشرة آلاف، وسجلت هذا المبلغ الذي علي، ثم إن هذه الأرض تبقى عند صاحبها يحرثها ويستثمرها جميع حصادها إلى أن أسدد له المبلغ، فهل في هذا ربا؟
الجواب:
نعم، الربا كونه يأخذ الأرض يستثمرها، يستفيد منها بدون أجرة من أجل إمهالك في القرض، حتى تعطيه القرض، هذا ما يجوز، هذا ربًا، القرض ما يكون فيه زيادة، قرض مثلًا بمثل من دون زيادة، أما أن يشرط عليك أنه ينتفع بالأرض، ويستعملها حتى تؤدي إليه، فهذا مثل ما أقرضته ألفًا بألف ومائة، أو بألف ومائتين، هذا ربًا ما يجوز.
السؤال: ...؟
الجواب: البيع شيء آخر، إذا اقترض المال وباعه الأرض إلى أجل معلوم ما هو متحيل، ما قصد التحيل حقيقة، ما هو تحيل على أنه يستثمرها ويعيدها إليه، بل حقيقة باعها عليه وجعل له خلال شهرين ثلاثة إن وجد المال وإلا الأرض له ما في بأس، أما إذا كان حيلة ما يجوز.
السؤال: والذي يسمونه إقالة، يعني شبه بيع يوفي عليه الوقت المعلوم إن وفي فيها ونعمة وإلا حل عليها البيع؟
الجواب: لا، تكون له، الثمرة لصاحبها لأن هذا يتخذ حيلة، فالثمرة للبائع، لا للمشتري، حتى لا يتخذ حيلة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الزيادة في القرض - ابن باز
- القرض من الأعمال الطيبة - الفوزان
- قرض مشروط بقرض - اللجنة الدائمة
- حكم استثمار الدائن للأرض المرهونة - ابن باز
- حكم بيع أرض عليها قرض زائد على قيمتها - ابن باز
- جمعية القرض. - الفوزان
- استغلال الأرض المرهونة مقابل القرض - اللجنة الدائمة
- حكم الاحتيال لأخذ قرض أو مساعدة - ابن باز
- الفرق بين القرض والسلم - ابن باز
- من أقرض رجلا وهو لا يستطيع السداد. - الفوزان
- حكم استثمار المرهون حتى سداد القرض - ابن باز