حكم الحج لمن قدم من بلده للعمرة والزيارة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول في قضية هامة سماحة الشيخ: أنا وصلت من بلدي لأداء العمرة، واعتمرت، ثم ذهبت إلى المدينة للزيارة، وجلست في المدينة أسترزق عدة شهور، ثم جاء وقت الحج، وأريد أن أحج، فما هو الحكم في عملي هذا، ولاسيما أني قدمت فقط للعمرة، والزيارة، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الحمد لله، تحج من المدينة، والحمد لله، هذا من فضل الله عليك أنه يسر لك الحج، تحرم من ميقات المدينة بالحج، والحمد لله، وإن أخذت عمرة ثانية من ميقات المدينة، ثم يوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج مع الناس، يكون أفضل، وتكون متمتعًا، وعليك الدم ذبيحة واحدة، تذبحها يوم النحر، أو أيام العيد، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، هذا هو الواجب على المتمتع.
وإن أحرمت بحج مفردٍ فلا بأس، لكن الأفضل لك أن تحرم بالعمرة، هذا هو السنة، تطوف، تسعى، تقصر؛ تحل، ثم في اليوم الثامن بعد ذلك في اليوم الثامن عند الذهاب إلى منى تلبي بالحج، هذا هو الذي أرشد النبي ﷺ إليه أصحابه لما قدموا من المدينة في حجة الوداع، أمرهم أن يحلوا، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، إلا من ساق الهدي من المدينة، أو من الطريق هذا يبقى على إحرامه، أما الذي لبى بالحج، أو بالحج والعمرة جميعًا، وليس معه هدي فالرسول ﷺ أمرهم أن يحلوا بالطواف، والسعي، والتقصير، ويجعلوها عمرة، ثم يلبون بالحج يوم الثامن، وقد فعلوا -رضي الله عنهم- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
يقول في قضية هامة سماحة الشيخ: أنا وصلت من بلدي لأداء العمرة، واعتمرت، ثم ذهبت إلى المدينة للزيارة، وجلست في المدينة أسترزق عدة شهور، ثم جاء وقت الحج، وأريد أن أحج، فما هو الحكم في عملي هذا، ولاسيما أني قدمت فقط للعمرة، والزيارة، جزاكم الله خيرًا؟
الجواب:
الحمد لله، تحج من المدينة، والحمد لله، هذا من فضل الله عليك أنه يسر لك الحج، تحرم من ميقات المدينة بالحج، والحمد لله، وإن أخذت عمرة ثانية من ميقات المدينة، ثم يوم الثامن من ذي الحجة تلبي بالحج مع الناس، يكون أفضل، وتكون متمتعًا، وعليك الدم ذبيحة واحدة، تذبحها يوم النحر، أو أيام العيد، أو سبع بدنة، أو سبع بقرة، هذا هو الواجب على المتمتع.
وإن أحرمت بحج مفردٍ فلا بأس، لكن الأفضل لك أن تحرم بالعمرة، هذا هو السنة، تطوف، تسعى، تقصر؛ تحل، ثم في اليوم الثامن بعد ذلك في اليوم الثامن عند الذهاب إلى منى تلبي بالحج، هذا هو الذي أرشد النبي ﷺ إليه أصحابه لما قدموا من المدينة في حجة الوداع، أمرهم أن يحلوا، ويجعلوها عمرة إلا من كان معه الهدي، إلا من ساق الهدي من المدينة، أو من الطريق هذا يبقى على إحرامه، أما الذي لبى بالحج، أو بالحج والعمرة جميعًا، وليس معه هدي فالرسول ﷺ أمرهم أن يحلوا بالطواف، والسعي، والتقصير، ويجعلوها عمرة، ثم يلبون بالحج يوم الثامن، وقد فعلوا -رضي الله عنهم- نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، وأحسن إليكم.
الفتاوى المشابهة
- تقديم العمرة على الحج - اللجنة الدائمة
- هل يجوز الجمع بين الحج والعمرة في وقت واحد؟ - ابن باز
- عمرة وحج من عليه دين - الفوزان
- الإحرام بالحج والعمرة معا - اللجنة الدائمة
- رجل أحرم بالعمرة في أشهر الحج وطاف وسعى ثم ذ... - ابن عثيمين
- الحكمة من الحج والعمرة - الفوزان
- الحكمة من أنساك الحج الثلاثة - ابن باز
- ما حكم عمرة الحج ؛ أي : حج التمتُّع ؟ - الالباني
- حكم الحج عن الغير والعمرة عن النفس في زيارة واحدة - ابن باز
- حكم من جاء إلى جدة للزيارة ثم أحرم منها للحج - ابن باز
- حكم الحج لمن قدم من بلده للعمرة والزيارة - ابن باز