حكم من تصدق عن الميت بزرع أو ثمر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
سماحة الشيخ، إذا زرع شخص زرعًا، ونوى ثوابه للميت إذا أكل منه شخص، أو بهيمة، أو طير، فهل يصل ثواب ذلك إليه؟
الجواب:
هذا من الصدقة عنه، ينتفع به الميت، هذا من الصدقة، الزرع، والنخل، والثمار إذا تصدق بها عن الميت، ونواها للميت ينتفع بها الميت.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
سماحة الشيخ، إذا زرع شخص زرعًا، ونوى ثوابه للميت إذا أكل منه شخص، أو بهيمة، أو طير، فهل يصل ثواب ذلك إليه؟
الجواب:
هذا من الصدقة عنه، ينتفع به الميت، هذا من الصدقة، الزرع، والنخل، والثمار إذا تصدق بها عن الميت، ونواها للميت ينتفع بها الميت.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- حكم الصلاة عن الميت - ابن عثيمين
- الأعمال التي يصل ثوابها إلى الميت - ابن باز
- حكم قضاء الصلوات عن الميت - الفوزان
- يقول هل يجوز إذا مات الميت أن يتصدق له الإنس... - ابن عثيمين
- حكم التصدق عن الميت الذي لا يعرف - ابن باز
- الصدقة عن الميت - اللجنة الدائمة
- حكم الصدقة للميت - ابن باز
- حكم الصدقة للميت - ابن باز
- حكم التصدق عن الميت - الفوزان
- التصدق عن الميت وعلم الميت بها - اللجنة الدائمة
- حكم من تصدق عن الميت بزرع أو ثمر - ابن باز