حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى نصف ذي الحجة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يسأل أخونا (ع. ف. غ) ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟
الجواب:
لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر، وهكذا... كل ما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا، وأخره؛ لا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
يسأل أخونا (ع. ف. غ) ويقول: ما حكم من أجل طواف الإفاضة حتى السادس عشر من ذي الحجة، وهو ملتزم بأحكام التحلل الأكبر؟
الجواب:
لا مانع من تأجيل طواف الإفاضة، ليس له حد محدود، لكن كل ما تقدم في يوم العيد أفضل في يوم الحادي عشر أفضل من الثالث عشر، وهكذا... كل ما تقدم فهو أفضل، وليس له حد محدود، لكن الأفضل البدار به إذا تيسر الأمر، فإذا كان هناك زحمة شديدة، أو مرض، أو نحو هذا، وأخره؛ لا بأس.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم من نسي طواف الإفاضة.؟ - ابن عثيمين
- وقت طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- ما الحكم أن أجمع بين طواف الإفاضة في ليلة ال... - ابن عثيمين
- ما يلزم من ترك طواف الإفاضة؟ - ابن باز
- ترك طواف الإفاضة - اللجنة الدائمة
- طواف الإفاضة - ابن عثيمين
- حكم طواف الإفاضة في يوم عرفة - ابن باز
- لو أجل الحاج طواف الإفاضة إلى يوم سفره نهاية... - ابن عثيمين
- حكم تأجيل طواف الإفاضة بعد أيام التشريق - ابن باز
- حكم طواف الإفاضة يوم عرفة - ابن عثيمين
- حكم تأجيل طواف الإفاضة إلى نصف ذي الحجة - ابن باز