تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم صبغ المرأة يديها ورجليها بالحناء الأسود

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
ما رأي سماحتكم في صبغ اليدين، والرجلين بالحناء الأسود؟

الجواب:
للمرأة لا بأس بذلك، الحناء من الزينة لزوجها، لا حرج في ذلك. نعم.

المقدم: جزاكم الله خيرًا.