إخراج النقود عن الكفارة
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 3568 )
س 1: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسًا وليس طعامًا، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعامًا بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسًا بدلاً من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟
ج1: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة
مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س 1: وردني من سماحتكم فتوى بشأن حنث صار مني، وقلتم في الإجابة: صوم ثلاثة أيام، أو إذا لم تستطع فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، وقد أنفقت وفي أمان الله تعالى على عشرة مساكين فلوسًا وليس طعامًا، حيث تعلم يا فضيلة الشيخ أن في وقتنا هذا الناس في نعمة ولله الحمد، ولو أنفقت طعامًا بعضهم ما يقبله مني، فاستحببت أن أنفق فلوسًا بدلاً من الإطعام، فهل تجوز كفارة أم لا تجوز؟
ج1: لا يجوز إخراج النقود عن الكفارة، بل يجب عليك أن تكفر كفارة اليمين المذكورة في قوله تعالى: لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وما ذكرتموه لي في السؤال من أننا أجبناكم بالفتوى التي أشرتم إليها فقد عكستم الفتوى، والفتوى هي: إطعام عشرة مساكين لكل مسكين نصف صاع، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة
مؤمنة، فإن لم تجد فإنك تصوم ثلاثة أيام، والأفضل: أن تكون متتابعة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم إخراج كفارة اليمين نقودًا - ابن باز
- تنوع كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- توزيع نقود معادلة لقيمة الحب على عشرة مس... - اللجنة الدائمة
- ما هي كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا - ابن باز
- هل يجوز إخراج كفَّارة اليمين نقدَا؟ - ابن باز
- حكم دفع النقود بدلاً عن الإطعام في كفارة اليمين - ابن باز
- دفع النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود في الكفارة - اللجنة الدائمة
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة