هل يجوز إخراج كفَّارة اليمين نقدَا؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم إخراج كفَّارة اليمين نقدًا؟ وكم قيمتها؟
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقدًا، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم، وهو الصواب، الله يقول جلَّ وعلا في كتابه العظيم: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، ثم قال: فَكَفَّارَتُهُ يعني: اليمين إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثم قال بعدها سبحانه: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فكفَّارتها مثلما قال الله: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعم أهليك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني: عتق، كأن تُغدّيهم أو تُعشيهم من طعامك، من أوسط ما تُطعم أهلك: من تمرٍ، أو أرزٍ، وإذا كان معه إدامٌ يكون أفضل، أو تُعشيهم في مطعم، أو في أي مكانٍ، أو تُغديهم، أو تُعطيهم شيئًا نَيِّئًا من الأرز أو من التَّمر، نصف صاع: كيلو ونصف لكل واحدٍ، أو تكسوهم كسوةً على مقطع، أو على إزار ورداء، أو قميص فقط، ذلك الكسوة، أو عتق رقبة مؤمنة، من ذكرٍ أو أنثى، فإن عجزتَ تصوم ثلاثة أيام فقط، إذا عجزتَ عن هذا كله تصوم، أما الدراهم فلا.
ما حكم إخراج كفَّارة اليمين نقدًا؟ وكم قيمتها؟
الجواب:
لا يجوز إخراجها نقدًا، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم، وهو الصواب، الله يقول جلَّ وعلا في كتابه العظيم: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ، ثم قال: فَكَفَّارَتُهُ يعني: اليمين إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ثم قال بعدها سبحانه: ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ [المائدة:89]، فكفَّارتها مثلما قال الله: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تُطعم أهليك، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، يعني: عتق، كأن تُغدّيهم أو تُعشيهم من طعامك، من أوسط ما تُطعم أهلك: من تمرٍ، أو أرزٍ، وإذا كان معه إدامٌ يكون أفضل، أو تُعشيهم في مطعم، أو في أي مكانٍ، أو تُغديهم، أو تُعطيهم شيئًا نَيِّئًا من الأرز أو من التَّمر، نصف صاع: كيلو ونصف لكل واحدٍ، أو تكسوهم كسوةً على مقطع، أو على إزار ورداء، أو قميص فقط، ذلك الكسوة، أو عتق رقبة مؤمنة، من ذكرٍ أو أنثى، فإن عجزتَ تصوم ثلاثة أيام فقط، إذا عجزتَ عن هذا كله تصوم، أما الدراهم فلا.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز إخراج صدقة الفطر نقداً ؟ - الالباني
- توضيح كيفية كفارة اليمين - ابن باز
- كفارة اليمين - الفوزان
- حكم إخراج كفارة اليمين نقودًا - ابن باز
- كفارة اليمين يجب فيها إحدى ثلاث - ابن باز
- إخراج النقود عن الكفارة - اللجنة الدائمة
- ما هي كفارة اليمين؟ - ابن باز
- كيفية كفارة اليمين وحكم إخراجها نقودًا - ابن باز
- ما هي كفارة اليمين - اللجنة الدائمة
- حكم كفَّارة اليمين وهل تجوزنقودًا؟ - ابن باز
- هل يجوز إخراج كفَّارة اليمين نقدَا؟ - ابن باز