تم نسخ النصتم نسخ العنوان
أرجو منكم الجمع بين الأدلة التي فيها أن الفخذ... - الالبانيالشيخ : تفضل .السائل : نريد منكم جمعًا بارك الله فيكم بين أحاديث مخصوصة ، بين حديثه - عليه السلام - عند دخول أبي بكر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ...
العالم
طريقة البحث
أرجو منكم الجمع بين الأدلة التي فيها أن الفخذ عورة ، والتي فيها أنه عليه السلام ظهرت فخذه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : تفضل .

السائل : نريد منكم جمعًا بارك الله فيكم بين أحاديث مخصوصة ، بين حديثه - عليه السلام - عند دخول أبي بكر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقد كشف عن فخذه .

الشيخ : وقد ؟

السائل : كشف عن فخذه ، وحديث أيضًا أنس كان رديف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وقال : " كنت أنظر إلى بياض فخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " ، وبين حديث - أيضًا - : الفخذ عورة ؟

الشيخ : نعم .

السائل : بارك الله فيك .

الشيخ : أوَّلًا : إذا تصوَّرنا أن الكشف كان دون قصد ، فالسؤال من أصله غير وارد ، أليس كذلك ؟

السائل : ما فهمت السؤال !

الشيخ : أقول : إذا كان الكشف عن الفخذ لم يكن عمدًا ، كما يكشف أحدنا عن ساقه اليوم فالسؤال من أصله غير وارد ، وإذا كان عن عمد ، فحينئذ الجواب سهل : لملاحظة قاعدتين فقهيتين : الأولى : " القول مقدَّم على الفعل عند التعارض " ، " والحاضر مقدَّم على المبيح " أيضًا ، فهنا نستطيع أن نطبق القاعدتين كلتيهما فيما لو فرضنا أن الكشف كان عمدا ، أي : أن الكشف كان قبل تحريم الفخذ ، وجعله عوره ، وكلنا يعلم أن الشريعة لم تنزل قفزة واحدة بأحكامها ، وإنما نزلت أنجما حسب حكمة الله - عز وجل - ، وأكبر مثال في ذلك معروف عند طلبة العلم هو التحريم النهائي للخمر ، فتتابع الأحكام يفرض علينا أن نلاحظ : أن قبل نزول الوحي على رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - ، كان كل شيء على الأصل ، فأول ما أمروا به أمروا بالتوحيد ، ثم بدأت الأحكام تترى وتترى ، وأنا أقول بمثل هذه المناسبة : كل نص يتضمن نهيا عن شيء ما ، فينبغي أن نلاحظ أن هذا الشيء كان قبل النهي عنه مباحا ، وحينئذ فسواء وجدنا نصا صريحا يفيد إباحة ذلك الشيء المنهي عنه ، أو لم نجد مثل هذا النص ، فمجرد وقوفنا على النهي عنه نستلزم منه أنه كان قبل النهي مباحا ، فحينما ثبت في الشرع أن الفخذ عورة ، وجاءت حادثة أو أكثر من حادثة أنه رؤي فخذ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ينبغي أن يحمل ذلك على أحد شيئين كما قلت آنفًا ، إما أنه لم يكن مقصودا ، وإما أنه كان قبل قوله : الفخذ عورة ، هذا هو الجواب فيما نعتقد .

السائل : وذهب بعض أهل العلم الى تضعيف الحديث يعني وإن كان الحديث .

الشيخ : لا .

السائل : ليس ضعيفًا .

الشيخ : لا أبدًا ، لكن بعضهم هذا معقول يعني من ناحية النظر الفقهي ، على اعتبار أن الحرمة درجات : بعضهم يقسمون العورة إلى كبرى وإلى صغرى ، العورة الكبرى : القبل والدبر ، وما دون ذلك إلى الركبتين وإلى السرة ، فهي عورة ، ولكنها عورة صغرى ، فلذلك هذا التقسيم مقبول إذا ما سلمنا بأن الأصل ألا يكشف المسلم عن هذه العورة الصغرى ، هذا ما عندي فإذا كان عندك شيء من ملاحظة أو - أيضًا - نحبُّ أن نسمعهم !

السائل : بعضهم يذهب إلى أن البناء على هذا التقسيم الذي أوردتموه ، أنه حين تسقط الكلفة ، مثل أن يكون في أسرته ، أو بين كما جاء في حديث لما كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - في بئر أريس .

الشيخ : وهذا الذي أشار اليه آنفًا .

السائل : لما دخل عثمان قال : ألا أستحي ممَّا تستحي منه الملائكة : فهذه فيه إشارة إلى مثل هذا ، وهي أن العورة الصغرى التي أشرتم إليها ، في الحال التي لا يكون فيها تكلف بين اثنين أو بين الحاضرين ، فلا بأس من أن يكشف إذا كان يضاف إلى ذلك إذا كان الأصل في كشفها أنه لا يقصد الكشف ، هذا بعض الذي .

الشيخ : قلتم إذا كان الأصل ماذا ؟

السائل : إذا كان الأصل أيضًا ، ينظر إلى الأصل الذي أشرتم إليه ، وهو أن العورة قسمان .

الشيخ : إي نعم .

السائل : شيخنا ، بالنسبة لكثير من بيوت المسلمين .

الشيخ : لسا فيه عندك شيء ؟

السائل : أنا خطر ببالي شيء أستاذ وهو : إنه هذا الجمع يعني حسب ما ورد بنحوه من النصوص ، لكن ما أن نعلم بارك الله فيكم إنو هذا فيه نوع نسخ !

الشيخ : فيه نوع من ؟
الطالب : نوع نسخ .

الشيخ : نسخ ؟
الطالب : إي نعم ، لإنه عندما نقول بالذي ذكرتموه آنفًا نحن في هذا أبطلنا حديثًا ، فحدث في هذا نوع نسخ ، لذا هنا حدث عندي الإشكال ، فأحببت أن أستفيد منكم .

الشيخ : طيب أنت تعلم أن الأحاديث التي تدخل في باب المناهي هي من عشرات إن لم نقل بالمئات ، ماذا تصنع بها ؟
الطالب : التوفيق بينها ، الجمع بينها .

الشيخ : نحن قدمنا ما نظن أنه هو الوجه في التوفيق فهل هناك توفيق آخر ؟
الطالب : جزاك الله خير ، لا ، لا يوجد هناك توفيق إلا أن نقول : أن الفخذ ليس بعورة .

الشيخ : أنا ظننت فيه عندك شيء آخر ، يعني وإلا قضي الأمر الذي فيه تستفيان .

Webiste