ما هو الصواب في كشف الفخذ لما جاء في كتاب * فقه السنة * من أحاديث جواز كشف الفخذ وأحاديث حرمة ذلك ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : يأتي صاحب كتاب *فقه السنة* بأحاديث جواز كشف الفخذ وأحاديث حرمة ذلك فما الصواب فيها ؟
الشيخ : أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية أي انكشف فخذ الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة، أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلاً الفخذ عورة فما كان من قوله عليه السلام موجهاً إلى أمته فهو تشريع عام له، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله لا أقول مطلقاً وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله فهناك احتمال من ثلاث احتمالات :
الاحتمال الأول: أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا: الفخذ عورة تشريع أن الفخذ عورة فيحرم كشفه، متى كان هذا التشريع؟ قطعاً لم يكن يوم قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ لأنه في هذا الوقت إنما أُمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر قبل تشريع أحكام الحلال والحرام قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها قبل أي تشريع، إنما هو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فلم يكن مثل هذا القول: الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك.
إذن: نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وآله سلم، وهم يفعلون أفعالاً في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل، فيوم أُمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام: هذا حرام هذا حلال ، الفخذ كشفه حرام شرب الخمر حرام لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام، فإذن من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن فخذه، قد يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه إلى الناس بقوله: الفخذ عورة هذا هو الاحتمال الأول.
والاحتمال الثاني: أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي: بعد قوله: الفخذ عورة ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعاً، لأن هؤلاء الناس قد خوطبوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم: الفخذ عورة في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه فقال له: خَمِّر، أو غط فخذك فإن الفخذ عورة .
وهناك أمر ثالث: لكن أستدرك الآن على نفسي وأقول: إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال: إذا كان هناك نهي أن النهي للتنزيه، هكذا يجمع أحياناً، فهنا لا مناص من أن يقال: إما أن كشف الرسول عليه والسلام لفخذه كان قبل قوله: الفخذ عورة وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشاركه فيها غيره.
كمثل تزوجه بأكثر من أربع من النساء، مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء: أمسك منهن أربعاً وطلق سائرهن فهذا حكم عام للأمة، أما تزوجه بأكثر من أربع فهو حكم خاص به عليه الصلاة والسلام.
فإذن حديث: الفخذ عورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه لما سبق بيانه .
غيره.
الشيخ : أحاديث الكشف التي يشير إليها السائل هي أحاديث فعلية أي انكشف فخذ الرسول عليه السلام بمناسبة أو أكثر من مناسبة، أما الأحاديث التي تعتبر الفخذ عورة فهي أحاديث قولية، أي إن الرسول عليه السلام تلفظ فقال مثلاً الفخذ عورة فما كان من قوله عليه السلام موجهاً إلى أمته فهو تشريع عام له، وما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله لا أقول مطلقاً وإنما ما كان من فعله عليه الصلاة والسلام مخالفاً لقوله فهناك احتمال من ثلاث احتمالات :
الاحتمال الأول: أن يكون فعله قبل قوله، قوله هنا: الفخذ عورة تشريع أن الفخذ عورة فيحرم كشفه، متى كان هذا التشريع؟ قطعاً لم يكن يوم قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ لأنه في هذا الوقت إنما أُمر بتبليغ الأمة دعوة التوحيد قبل أي شيء آخر قبل تشريع أحكام الحلال والحرام قبل الحض على مكارم الأخلاق والنهي عن مساويها قبل أي تشريع، إنما هو وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ فلم يكن مثل هذا القول: الفخذ عورة في أول الإسلام، وإنما كان بعد ذلك.
إذن: نستطيع أن نتصور المسلمين وعلى رأسهم سيدهم بل سيد الناس أجمعين محمد صلى الله عليه وآله سلم، وهم يفعلون أفعالاً في أول الإسلام تنزهوا عنها بعيد ذلك أو بعيدا عن ذلك حسب ما شرع الله عز وجل وأنزل، فيوم أُمر بتبليغ الناس التوحيد لم يكن هناك أحكام: هذا حرام هذا حلال ، الفخذ كشفه حرام شرب الخمر حرام لبس الحرير حرام، لم تكن هذه الأحكام في أول الإسلام، فإذن من الممكن حينما روى الصحابي الثقة أن الرسول كشف عن فخذه، قد يمكن أن يكون ذلك قبل أن ينزل عليه هذا الحكم الذي بلغه إلى الناس بقوله: الفخذ عورة هذا هو الاحتمال الأول.
والاحتمال الثاني: أنه يمكن أن يكون ذلك بعد النهي، أي: بعد قوله: الفخذ عورة ولكن يكون هذا خصوصية له عليه الصلاة والسلام، لا يشاركه في ذلك غيره من الناس جميعاً، لأن هؤلاء الناس قد خوطبوا بذلك الحكم الشامل لجميعهم: الفخذ عورة في حديث آخر أنه مر برجل وقد انكشف فخذه فقال له: خَمِّر، أو غط فخذك فإن الفخذ عورة .
وهناك أمر ثالث: لكن أستدرك الآن على نفسي وأقول: إنه لا ينطبق على مثل هذا الأمر، لأنه قد يمكن أن يقال: إذا كان هناك نهي أن النهي للتنزيه، هكذا يجمع أحياناً، فهنا لا مناص من أن يقال: إما أن كشف الرسول عليه والسلام لفخذه كان قبل قوله: الفخذ عورة وإما أن يكون ذلك خصوصية له لا يشاركه فيها غيره.
كمثل تزوجه بأكثر من أربع من النساء، مع أنه قال لمن كان عنده أكثر من ذلك من النساء: أمسك منهن أربعاً وطلق سائرهن فهذا حكم عام للأمة، أما تزوجه بأكثر من أربع فهو حكم خاص به عليه الصلاة والسلام.
فإذن حديث: الفخذ عورة من الناحية التشريعية مقدم على حديث كشف الرسول عليه السلام لفخذه لما سبق بيانه .
غيره.
الفتاوى المشابهة
- هل الفخذ عورة وهل يجوز النظر إليه .؟ - ابن عثيمين
- مسألتي : " الشرب قائمًا " و " كشف الفخذ " على... - الالباني
- ما هو الجواب على من يقول : إذا كان الفخذ عورة... - الالباني
- أرجو منكم الجمع بين الأدلة التي فيها أن الفخذ... - الالباني
- هل الفخذ من العورة ؟ - الالباني
- القول في حديث النبي - صلى الله عليه وسلم - : (... - الالباني
- هل الفخذ عورة ؟ - الالباني
- هل الفخذ من العورة؟ - ابن باز
- مسألة الكشف عن الفخذ ، هل هناك تعارض بين كشف ا... - الالباني
- حكم كشف الفخذ والنظر إليه - ابن عثيمين
- ما هو الصواب في كشف الفخذ لما جاء في كتاب * فق... - الالباني