تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو للادخار - ابن بازالسؤال:تقول السائلة أم نواف من الرياض: عندي حلي جزء منها يلبس، وجزء لا يلبس، فهل عليها زكاة، علمًا بأن عندي هذا منذ عدة سنوات؟ الجواب:الصواب أنها تزكى ك...
العالم
طريقة البحث
حكم زكاة الذهب المعد للزينة أو للادخار
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
تقول السائلة أم نواف من الرياض: عندي حلي جزء منها يلبس، وجزء لا يلبس، فهل عليها زكاة، علمًا بأن عندي هذا منذ عدة سنوات؟

الجواب:
الصواب أنها تزكى كلها، كلها تزكى، هذا هو الصواب، السنيين الماضية إذا كنت لا تعلمين ما عليك شيء، تزكيه في المستقبل، أما إذا كنت تعلمين، قد أُفتيت أن عليك زكاة، وتساهلت أدي عن ما مضى، أما إذا كنت جاهلة فزكي عن المستقبل، من حين سمعتي الفتوى الآن، تزكي عن السنة الحاضرة، والسنوات المستقبلة، هذا هو الصواب، هذا هو الأرجح، إذا بلغ النصاب، وحال عليها الحول، والنصاب: أحد عشر جنيهًا وثلاثة أسباع جنيه، يعني: حوالي النصف، أحد عشر جنيهًا ونص، فإذا كان الذهب يبلغ هذا المقدار، أو أكثر يزكى.

المقدم: أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ.

Webiste