ما حكم الفاتحة للمأموم في صلاة الجهر؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجهر؟ أرجو منكم الإجابة الشَّافية؛ لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. لعله يقصد بالنسبة للمأموم.
الجواب:
العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوالٍ ثلاثةٍ:
أحدها: وجوب القراءة على المأموم، الفاتحة مطلقًا، في السر والجهر.
الثاني: عدم الوجوب مطلقًا، وهو قول الجمهور.
والقول الثالث: التَّوسط، وأنها تجب في السرية دون الجهرية.
والأرجح وجوبها في الجميع، لكن إذا تركها جهلًا، أو عن اجتهادٍ، وأنه يرى قول مَن قال بأنها لا تجب؛ فلا حرج عليه، أو لم يُدركها مع الإمام: بأن جاء والإمام راكع؛ أجزأه ذلك للعذر، كما فعل أبو بكرة، فإنه جاء والنبي راكعٌ عليه الصلاة والسلام، فدخل في الصفِّ، ولم يأمره النبيُّ بالإعادة، بقضاء الركعة، هذا هو أرجح الأقوال؛ لقوله ﷺ: لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، وهذا صريحٌ يعمّ الجهرية والسرية، وهو حديثٌ جيدٌ، رواه أحمد وجماعةٌ من أهل السنن، ولا بأس به.
هذا هو أعدل الأقوال: وجوبها مطلقًا في الجهرية والسرية، لكن ليس ذلك مثل وجوبها على الإمام والمنفرد، لا، بل أقلّ من ذلك، ولهذا لو سها عنها، أو تركها تقليدًا أو اجتهادًا، أو لم يُدرك إلا الركوع؛ أجزأه ذلك، ووجوبها مُخفَّفٌ في حقِّه، كوجوب "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم" في الركوع والسجود، "رب اغفر لي" بين السَّجدتين؛ تسقط بالسَّهو.
ما حكم قراءة الفاتحة في صلاة الجهر؟ أرجو منكم الإجابة الشَّافية؛ لأن العلماء اختلفوا في هذا الأمر. لعله يقصد بالنسبة للمأموم.
الجواب:
العلماء اختلفوا في قراءة المأموم خلف الإمام على أقوالٍ ثلاثةٍ:
أحدها: وجوب القراءة على المأموم، الفاتحة مطلقًا، في السر والجهر.
الثاني: عدم الوجوب مطلقًا، وهو قول الجمهور.
والقول الثالث: التَّوسط، وأنها تجب في السرية دون الجهرية.
والأرجح وجوبها في الجميع، لكن إذا تركها جهلًا، أو عن اجتهادٍ، وأنه يرى قول مَن قال بأنها لا تجب؛ فلا حرج عليه، أو لم يُدركها مع الإمام: بأن جاء والإمام راكع؛ أجزأه ذلك للعذر، كما فعل أبو بكرة، فإنه جاء والنبي راكعٌ عليه الصلاة والسلام، فدخل في الصفِّ، ولم يأمره النبيُّ بالإعادة، بقضاء الركعة، هذا هو أرجح الأقوال؛ لقوله ﷺ: لا صلاةَ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام، وقوله ﷺ: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنَّه لا صلاةَ لمن لم يقرأ بها، وهذا صريحٌ يعمّ الجهرية والسرية، وهو حديثٌ جيدٌ، رواه أحمد وجماعةٌ من أهل السنن، ولا بأس به.
هذا هو أعدل الأقوال: وجوبها مطلقًا في الجهرية والسرية، لكن ليس ذلك مثل وجوبها على الإمام والمنفرد، لا، بل أقلّ من ذلك، ولهذا لو سها عنها، أو تركها تقليدًا أو اجتهادًا، أو لم يُدرك إلا الركوع؛ أجزأه ذلك، ووجوبها مُخفَّفٌ في حقِّه، كوجوب "سبحان ربي الأعلى" و"سبحان ربي العظيم" في الركوع والسجود، "رب اغفر لي" بين السَّجدتين؛ تسقط بالسَّهو.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ - ابن عثيمين
- مسألة في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - الفوزان
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- هل قراءة الفاتحة للمأموم واجبة في الصلاة الجهرية؟ - ابن باز
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- وجوب قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة السرية... - ابن عثيمين
- ما حكم الفاتحة للمأموم في صلاة الجهر؟ - ابن باز