ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : كثير من الأسئلة جاءت وتسأل عن قراءة الإمام لسورة الفاتحة في صلاة التراويح هل تجزئ عن المأموم أم لا؟
الشيخ : قراءة الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض هل تجزئ المأموم فلا يلزم بالقراءة هذه محل خلاف بين العلماء :
منهم من يقول : إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية وأن المأموم لو وقف ساكتا حتى في الصلاة السرية فلم يقرأ بشيء فيصلاته صحيحة.
ومنهم من يقول : إن قراءة الإمام في الجهرية تغني عن قراءة المأموم لأن المأموم مأمور بالانصات فلاحاجة ليقرأ ولهذا إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ماذا يقول المأموم؟ يقول : آمين. إذن فقراءة الإمام كأنه قراءته ولهذا يؤمن على الدعاء الذي في آخر الفاتحة.
ومن العلماء من يقول : لابد من قراءة الفاتحة حتى على المأموم في الصلاة الجهرية. وهذا القول أقرب للصواب عندي من القولين الآخرين. ويؤيد ذلك ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصمات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر فلما انصرف قال : ما لي أنازع القرآن ؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لاتفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية. وأنه لا بد للمأموم أن يقرأ حتى في الجهرية. أما العمومات فواضح مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك .
فالصواب أنه لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية.
الشيخ : قراءة الإمام في صلاة التراويح أو في صلاة الفرض هل تجزئ المأموم فلا يلزم بالقراءة هذه محل خلاف بين العلماء :
منهم من يقول : إن قراءة الإمام قراءة للمأموم في الصلاة السرية والجهرية وأن المأموم لو وقف ساكتا حتى في الصلاة السرية فلم يقرأ بشيء فيصلاته صحيحة.
ومنهم من يقول : إن قراءة الإمام في الجهرية تغني عن قراءة المأموم لأن المأموم مأمور بالانصات فلاحاجة ليقرأ ولهذا إذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة ماذا يقول المأموم؟ يقول : آمين. إذن فقراءة الإمام كأنه قراءته ولهذا يؤمن على الدعاء الذي في آخر الفاتحة.
ومن العلماء من يقول : لابد من قراءة الفاتحة حتى على المأموم في الصلاة الجهرية. وهذا القول أقرب للصواب عندي من القولين الآخرين. ويؤيد ذلك ما رواه أهل السنن من حديث عبادة بن الصمات أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الفجر فلما انصرف قال : ما لي أنازع القرآن ؟ لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قالوا نعم قال لاتفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها .
وهذا نص صريح في الصلاة الجهرية. وأنه لا بد للمأموم أن يقرأ حتى في الجهرية. أما العمومات فواضح مثل قوله صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وغير ذلك .
فالصواب أنه لابد أن يقرأ المأموم الفاتحة سواء كان في الصلاة السرية أو الجهرية.
الفتاوى المشابهة
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - اللجنة الدائمة
- حكم قراءة الفاتحة في الصلاة للمأموم - ابن باز
- مسألة في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - الفوزان
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم - الفوزان
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهر... - ابن عثيمين
- حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - ابن باز
- ما حكم قراءة سورة الفاتحة للمأموم؟ - ابن عثيمين
- ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم ؟ - ابن عثيمين