تم نسخ النصتم نسخ العنوان
مسألة في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية - الفوزان س377: يقول السائل ع. م. ن: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها، وما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع...
العالم
طريقة البحث
مسألة في قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س377: يقول السائل ع. م. ن: هل يجب على المأموم في الصلاة الجهرية أن يقرأ الفاتحة ومتى يقرأها، وما صحة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سمع بعض المأمومين يقرؤون خلفه، فلما سلّم قال لهم معاتبًا: ما لي أنازع في القرآن؟ ثم قال عليه
الصلاة والسلام: الإمام ضامن على صلاتكم فنرجو من فضيلتكم التوجيه؟

ج377: اختلف العلماء- رحمهم الله- في قراءة الفاتحة للمأموم، فمنهم من يرى أنها واجبة، وأنه لا يجوز تركها، وأنه يجب على المأموم أن يقرأها خلف الإمام مطلقًا. ومنهم من يرى أن الإمام يتحمل قراءة الفاتحة، ولكنها تستحب قراءتها للمأموم في سكتات الإمام، وفي الصلاة السرية، ومنهم من أوجب قراءة الفاتحة على المأموم في السرية دون الجهرية، لعموم قوله تعالى: وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، وهذا القول في نظري هو أصح الأقوال؛ لأنه به تجتمع الأدلة، فتُحمل القراءة التي تجب على قراءة المأموم في الصلاة السرية، وتحمل الأحاديث التي تسقط القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية؛ لقوله تعالى:
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له وغيره من الأحاديث التي وردت في هذا المعنى، فإن الذي ينبغي للمأموم إذا تمكن من قراءة الفاتحة من سكتات إمامه؛ أن يقرأها، أما إذا لم يتمكن وقرأ الإمام وجهر، فإنه يستمع له؛ لأنه لو قرأ والإمام يقرأ لحصل التشويش، وقرأ قراءة لا يعقلها، وحصلت مشقة شديدة، وأما درجة الحديث: ما لي أنازع القرآن رواه الإمام أحمد وأهل السنن وحسنه الترمذي وصححه أبو حاتم. وأما لفظة: الإمام ضامن فهذه لم ترد في هذا الحديث وإنما ورد في حديث آخر: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن

Webiste