هل صح حديثٌ في نفي توبة قاتل المؤمن؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
كيف نُوفِّق بين قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وبين قول النبي ﷺ: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبةً؟
الجواب:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنَّ جميع الذنوب تصحّ التوبة منها، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب قَبِلَ اللهُ توبةَ أهله، لما أسلموا وتابوا تاب اللهُ عليهم، قال تعالى في سورة الزمر: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، أخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعًا –يعني: للتَّائبين- أجمع أهلُ العلم على أنَّ هذه الآية في التَّائبين، وأن الذنوب كلها تُغفر: الشرك وما دونه، حتى سبّ الأنبياء، وحتى سبّ الله، مَن تاب؛ تاب الله عليه.
فالقتل دون ذلك، القتل دون الشرك، وقد نصَّ القرآنُ على توبة القاتل، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ [الفرقان:68-70]، هذا نصُّ القرآن: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، هذا يدخل فيه المشرك والقاتل والزاني بنصّ القرآن.
أما الحديث: فهذا غير صحيحٍ: أبى الله أن يقبل التوبةَ من القاتل هذا ليس بصحيحٍ، إنما يُروى عن ابن عباس، وابن عباس في هذا غلَّطه العلماء، والصواب أنَّ القاتل مثل غيره تُقبل توبته، والقول بأنه لا تُقبل توبة القاتل قولٌ غلطٌ مرجوحٌ مخالفٌ للأدلة الصَّحيحة، وإن كان ابنُ عباسٍ معروفَ المنزلة في العلم، وترجمان القرآن، وحبر الأمة، لكن ليس معصومًا، له أقوال خالف فيها غيرَه، والدليل مع غيره، منها هذه المسألة، وإنما قال ذلك للتَّغليظ على القاتل، ولكن التَّغليظ على القاتل ما يكون إلا بالشرع، لا بغير الشرع، فالقاتل إذا تاب؛ تاب الله عليه، كالكافر من باب أوْلى.
لكن هنا نقطة في القاتل ينبغي التَّنبه لها، وهي: أنَّ حقَّ القتيل لا يضيع، حق الورثة يحصل لهم بالقصاص، أو بالدية إذا سمحوا بالدية، وحقّ الله سقط بالتوبة، وحقّ القتيل لا يضيع، يُرضيه الله عنه يوم القيامة، إذا تاب القاتلُ أرضَى اللهُ القتيلَ من فضله ، لا يضيع حقّه.
كيف نُوفِّق بين قول الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ [النساء:48]، وبين قول النبي ﷺ: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبةً؟
الجواب:
الحمد لله، وصلَّى الله وسلَّم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه.
أما بعد: فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنَّ جميع الذنوب تصحّ التوبة منها، حتى الشرك الذي هو أعظم الذنوب قَبِلَ اللهُ توبةَ أهله، لما أسلموا وتابوا تاب اللهُ عليهم، قال تعالى في سورة الزمر: قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ [الزمر:53]، أخبر سبحانه أنه يغفر الذنوب جميعًا –يعني: للتَّائبين- أجمع أهلُ العلم على أنَّ هذه الآية في التَّائبين، وأن الذنوب كلها تُغفر: الشرك وما دونه، حتى سبّ الأنبياء، وحتى سبّ الله، مَن تاب؛ تاب الله عليه.
فالقتل دون ذلك، القتل دون الشرك، وقد نصَّ القرآنُ على توبة القاتل، قال تعالى: وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ [الفرقان:68-70]، هذا نصُّ القرآن: إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، هذا يدخل فيه المشرك والقاتل والزاني بنصّ القرآن.
أما الحديث: فهذا غير صحيحٍ: أبى الله أن يقبل التوبةَ من القاتل هذا ليس بصحيحٍ، إنما يُروى عن ابن عباس، وابن عباس في هذا غلَّطه العلماء، والصواب أنَّ القاتل مثل غيره تُقبل توبته، والقول بأنه لا تُقبل توبة القاتل قولٌ غلطٌ مرجوحٌ مخالفٌ للأدلة الصَّحيحة، وإن كان ابنُ عباسٍ معروفَ المنزلة في العلم، وترجمان القرآن، وحبر الأمة، لكن ليس معصومًا، له أقوال خالف فيها غيرَه، والدليل مع غيره، منها هذه المسألة، وإنما قال ذلك للتَّغليظ على القاتل، ولكن التَّغليظ على القاتل ما يكون إلا بالشرع، لا بغير الشرع، فالقاتل إذا تاب؛ تاب الله عليه، كالكافر من باب أوْلى.
لكن هنا نقطة في القاتل ينبغي التَّنبه لها، وهي: أنَّ حقَّ القتيل لا يضيع، حق الورثة يحصل لهم بالقصاص، أو بالدية إذا سمحوا بالدية، وحقّ الله سقط بالتوبة، وحقّ القتيل لا يضيع، يُرضيه الله عنه يوم القيامة، إذا تاب القاتلُ أرضَى اللهُ القتيلَ من فضله ، لا يضيع حقّه.
الفتاوى المشابهة
- قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : (... - الالباني
- قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ( أبى ال... - الالباني
- صلاة التوبة - ابن باز
- قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- شرح قول الإمام النووي رحمه الله تعالى فيما ن... - ابن عثيمين
- سؤال في قوله تعالى: (( لا يقاتلونكم جميعا ..... - ابن عثيمين
- الصلاة على قاتل نفسه - اللجنة الدائمة
- هل للقاتل عمداً توبة ؟ - الالباني
- هل لقاتل النفس توبة؟ - ابن عثيمين
- هل تصح توبة القاتل مع الأدلة. - ابن عثيمين
- هل صح حديثٌ في نفي توبة قاتل المؤمن؟ - ابن باز