هل يُكمل من ناب عن الإمام مما وقف عليه؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
إذا خرج الإمامُ لعذرٍ في الصلاة الجهرية وغيرها، وقدَّم آخر، فهل يُكمل ما وقف عليه في القراءة أو يبدأ من جديدٍ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع أن يبدأ من حيث وقف الأول، فإذا صلَّى ركعةً صلَّى الركعات الباقية، إذا كان صلَّى معه الأولى يُصلي الركعات الباقية، وإن استأنف من أولها فلا بأس، لكن الصواب أنه لا حاجةَ للاستئناف، فإذا مثلًا الأول قطع الصلاة بالتَّشهد الأول، يُكمل الثنتين الباقيتين، وإن كان قطع الصلاة في الركعة الثالثة، كذلك كمّل الباقي، أو في الأولى، كمَّل الباقي، النبي ﷺ فيما صحَّ عنه أنه ﷺ بنى على أول الصلاة لما ذكر أنه...، المقصود القصة لعمر ، أما النبي ﷺ فقد تذكر وذهب وتوضأ وصلَّى بالناس، لكن القصة لعمر: طُعِنَ فاستخلف عبدالرحمن بن عوف، وكمَّل بهم عبدالرحمن من حيث وقف عمر، من المكان الذي وقف فيه عمر، ولم يستأنفها من أولها، بل كمَّل بهم، فهذا هو الأرجح.
وإن بدأ بهم من أولها واستأنفها من أولها فلا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأنَّ بعض أهل العلم قالوا: يستأنف، وبعض أهل العلم قالوا: يكتفي بالموقف، يبدأ بموقف الإمام الذي سبقه الحدث، أو قطعها لأمرٍ آخر ...، وإذا كان قد قرأ الفاتحة يكفي قراءة الفاتحة، إلا أن يكون الذي ناب عنه ما قرأها، فيقرأها، وإن كان قد قرأها فالحمد لله.
إذا خرج الإمامُ لعذرٍ في الصلاة الجهرية وغيرها، وقدَّم آخر، فهل يُكمل ما وقف عليه في القراءة أو يبدأ من جديدٍ؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرًا.
الجواب:
المشروع أن يبدأ من حيث وقف الأول، فإذا صلَّى ركعةً صلَّى الركعات الباقية، إذا كان صلَّى معه الأولى يُصلي الركعات الباقية، وإن استأنف من أولها فلا بأس، لكن الصواب أنه لا حاجةَ للاستئناف، فإذا مثلًا الأول قطع الصلاة بالتَّشهد الأول، يُكمل الثنتين الباقيتين، وإن كان قطع الصلاة في الركعة الثالثة، كذلك كمّل الباقي، أو في الأولى، كمَّل الباقي، النبي ﷺ فيما صحَّ عنه أنه ﷺ بنى على أول الصلاة لما ذكر أنه...، المقصود القصة لعمر ، أما النبي ﷺ فقد تذكر وذهب وتوضأ وصلَّى بالناس، لكن القصة لعمر: طُعِنَ فاستخلف عبدالرحمن بن عوف، وكمَّل بهم عبدالرحمن من حيث وقف عمر، من المكان الذي وقف فيه عمر، ولم يستأنفها من أولها، بل كمَّل بهم، فهذا هو الأرجح.
وإن بدأ بهم من أولها واستأنفها من أولها فلا حرج في ذلك والحمد لله؛ لأنَّ بعض أهل العلم قالوا: يستأنف، وبعض أهل العلم قالوا: يكتفي بالموقف، يبدأ بموقف الإمام الذي سبقه الحدث، أو قطعها لأمرٍ آخر ...، وإذا كان قد قرأ الفاتحة يكفي قراءة الفاتحة، إلا أن يكون الذي ناب عنه ما قرأها، فيقرأها، وإن كان قد قرأها فالحمد لله.
الفتاوى المشابهة
- حكم وقف المدين شيئا من ماله . - ابن عثيمين
- إذا أوقف الرجل أرضا زراعية تدفع ريعها إلى من... - ابن عثيمين
- حكم استئجار إمام المسجد من ينوب عنه في الإمامة - ابن باز
- لا يجوز الوقف على بعض الأبناء دون بعض - اللجنة الدائمة
- هل يبدأ من استُخلِف في الصلاة من أولها؟ - ابن باز
- حكم أكل الناظر على الوقف من الوقف - ابن باز
- بين حكم الرجوع عن الوقف . - ابن عثيمين
- تريد وقف بيتها والوقف بعد وفاتها - اللجنة الدائمة
- الوقف - الفوزان
- هل يُكْمل مَن ناب عن الإمام مِن حيث توقف؟ - ابن باز
- هل يُكمل من ناب عن الإمام مما وقف عليه؟ - ابن باز