تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة

الشيخ عبدالعزيز ابن باز

السؤال:
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟

الجواب:
لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.