حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟
الجواب:
لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.
القَيِّم على مال اليتامى إذا رأى المصلحة في عملٍ معينٍ هل يلزمه أن يستشيرهم ويبلغهم؟
الجواب:
لا، يفعل ما يراه من المصلحة: قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ [البقرة:220]، إذا رأى المصلحة ولم يكونوا أهلًا لأن يُستشاروا.
الفتاوى المشابهة
- أموال اليتامى والمجانين - اللجنة الدائمة
- تفسير قوله تعالى : (( وإذا قيل لهم لا تفسدوا... - ابن عثيمين
- حكم زكاة أموال اليتامى - ابن باز
- الزكاة لليتامى - اللجنة الدائمة
- كما نعلم أن الزكاة تدفع للفقراء والمساكين وا... - ابن عثيمين
- حكم الأخذ من أموال اليتامى - ابن باز
- هل يعطى اليتامى من المال ؟ - ابن عثيمين
- باب تأكيد تحريم مال اليتيم: قال الله تعالى:... - ابن عثيمين
- ما حكم من قال أن الحاكم إذا أمر بأمر لا مصلح... - ابن عثيمين
- إذا كان البارم لمصلحته ومصلحة الزوجين ؟ - ابن عثيمين
- حكم تصرف القَيِّم في مال اليتامى للمصلحة - ابن باز