حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: هل يجوز قطع الأشجار المؤذية من المقابر؟
ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجريد لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.
والنبي ﷺ إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة.
ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجريد لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.
والنبي ﷺ إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة.
الفتاوى المشابهة
- إزالة الأشجار المؤذية في المقبرة - اللجنة الدائمة
- حكم زرع الأشجار على القبور - ابن باز
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- لأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر - اللجنة الدائمة
- ما حكم غرس الأشجار على القبور؟ - ابن باز
- قطع الشجر المؤذي - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة - ابن باز
- حكم قطع الأشجار التي في المقابر - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- حكم قطع أشجار المقابر المؤذية - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز