حكم قطع الأشجار التي في المقابر
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أيضاً سؤاله الأخير يقول: يوجد مقابر في اليمن، وعلى هذه المقابر أشجار، وقد مر عليها مئات السنين، لا أحد يأخذ منها؛ لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش -يعني: يقصد بذلك ثعبان- كما يقولون، المطلوب يجوز.. أو يقول: إنه يعضه بنابه وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار الذي على القبور، هل هذا صحيح، وما مدى صحة قطع الأشجار مع القبور؟
الجواب: كل هذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها إن كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها إذا كان ما هي مملوكة لأحد، ولا في أرض مملوكة لأحد، إنما نبتت على المطر -مثلاً- فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء فينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف، يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وأحب الإنسان أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك.
أما قوله هنا: لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا، هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يصيبه حنش أو كذا فهذا من تلبيس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع، ولا بأس أن تؤكل ثمارها إذا كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن، فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور، إما أمير البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس. نعم.
الجواب: كل هذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذ الأشجار يقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها إن كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها إذا كان ما هي مملوكة لأحد، ولا في أرض مملوكة لأحد، إنما نبتت على المطر -مثلاً- فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء فينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور لهم التصرف، يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وأحب الإنسان أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك.
أما قوله هنا: لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا، هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يصيبه حنش أو كذا فهذا من تلبيس الملبسين ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع، ولا بأس أن تؤكل ثمارها إذا كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها قد يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس أو القتال أو شيء من الفتن، فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور، إما أمير البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس. نعم.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة في المقابر - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار للمصلحة - ابن باز
- قطع الأشجار من عرفات - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار المؤذية في مكة - ابن باز
- قطع الأشجار من المقبرة - اللجنة الدائمة
- لأشجار الموجودة في المقابر التي منها ضرر - اللجنة الدائمة
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- حكم قطع أشجار المقابر المؤذية - ابن باز
- حكم قطع الأشجار العامة - ابن باز
- حكم قطع الأشجار المؤذية من المقابر - ابن باز
- حكم قطع الأشجار التي في المقابر - ابن باز