هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
س: ورد في الحديث: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم فهل المقصود المساواة المطلقة أم للذكر مثل حظ الأنثيين أسوة في الميراث، فالحديث على ما أظن يقول: أكلهم أعطيتهم مثل ذلك فكلمة مثل إن صحت توحي بالمساواة المطلقة، اللهم إلا إن كان يتكلم عن الذكور فقط، أفيدونا أفادكم الله.
ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال: لا، فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قولين لأهل العلم، والأرجح أن تكون العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم.
ج: الحديث صحيح رواه الشيخان عن النعمان بن بشير أن أباه أعطاه غلاما فقالت أمه: لا أرضى حتى يشهد رسول الله عليه الصلاة والسلام فذهب بشير بن سعد إلى النبي ﷺ وأخبره بما فعل فقال: أكل ولدك أعطيته مثل ما أعطيت النعمان فقال: لا، فقال الرسول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم.
فدل ذلك على أنه لا يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطايا أو تخصيص بعضهم بها فكلهم ولده وكلهم يرجى بره فلا يجوز أن يخص بعضهم بالعطية دون بعض، واختلف العلماء رحمة الله عليهم هل يسوى بينهم ويكون الذكر كالأنثى أم يفضل الذكر على الأنثى كالميراث على قولين لأهل العلم، والأرجح أن تكون العطية كالميراث وأن التسوية تكون بجعل الذكر كالأنثيين فإن هذا هو الذي جعله الله لهم في الميراث وهو سبحانه الحكم العدل، فيكون المؤمن في عطيته لأولاده كذلك كما لو خلفه لهم بعد موته للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا إذا أعطاهم في حال حياته يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، هذا هو العدل بالنسبة إليهم وبالنسبة إلى أمهم وأبيهم، وهذا هو الواجب على الأب والأم أن يعطوا الأولاد، وهكذا للذكر مثل حظ الأنثيين وبذلك يحصل العدل والتسوية كما جعل الله ذلك عدلا في إرثهم من أبيهم وأمهم.
الفتاوى المشابهة
- العدل بين الأولاد في الوصية - ابن باز
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- أهمية العدل بين الأولاد في العطية - ابن عثيمين
- وجوب العدل بين الأولاد في العطية - ابن باز
- هبة الوالد لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين - ابن باز
- هل العطية للأولاد تكون للذكر مثل حظ الانثيين... - ابن عثيمين
- الجمع بين قوله تعالى: (للذكر مثل حظ الأنثيين... - ابن عثيمين
- مساواة الهبة للميراث في العطية بين الأولاد - ابن عثيمين
- العدل بين الأولاد وحكم تفضيل بعضهم على بعض - ابن باز
- العدل بين الأولاد في الهبة - ابن باز
- هل العدل بين الأولاد يقتضي المساواة؟ - ابن باز