حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هل يجوز لوالدي خصم مصوغات زوجتي سداداً في مصاريف زواجي؟
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.
الشيخ: ليس له ذلك؛ لأن حليها لها، فمصاغها لها فليس لأبيك أن يأخذها؛ لأنها قد ملكتها إذا كنت أعطيتها إياها أو اشترتها من المهر فليس لأبيك ولا لك أن تأخذها أنت حتى أنت؛ لأنها ملكها، أخذتها بموجب الزواج أو اشترتها من المهر. نعم.
الفتاوى المشابهة
- المهر ملك الزوجة - الفوزان
- رجل أراد السفر طلبا للرزق ولم يكن عنده مال ي... - ابن عثيمين
- تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة - اللجنة الدائمة
- جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة - اللجنة الدائمة
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- ما حكم أخذ راتب الولد و الاستفادة منه لوالديه ؟ - ابن عثيمين
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- حكم زواج الولد من بنت زوجة والده - ابن باز
- حكم أخذ الوالد مهر ابنته دون رضاها - ابن باز
- حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده - ابن باز