الشيخ : الحقيقة أنه ينبغي للإنسان أن يملك نفسه عند الغضب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم "ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب" وجاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني قال "لا تغضب" فردد مرارا قال "لا تغضب" ولا ريب أن غضب والد زوجتك وغضبك أنت لا ينبغي، الإنسان ينبغي أن يكون عنده من القوة ما يجعله يملك نفسه إذا غضب وقول أبي زوجتك إحداكما طالق لا تطلق به زوجتك لأنه لا يملك طلاقها.
السائل : نعم.
الشيخ : وتحريمك إياها حتى تُحضر لها الذهب هذا خطأ منك أيضاً وحكمه حكم اليمين لقوله تعالى { يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم } فجعل الله تعالى التحريم يميناً وعلى هذا فإنه يجب عليك الأن كفارة يمين حيث إنك استحللت زوجتك قبل أن تأتي إليها بالذهب وكفارة اليمين هي كما قال الله عز وجل { إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة } ونصيحتي لك أن لا تكون متسرّعاً ولا غاضباً أما بالنسبة لكوْن أبي زوجتك يغضب لإعطاء زوجتك الذهب فهذا لا ينبغي منه أيضاً وهو لا يملك الحجر على ابنته مادامت ابنته عاقلة بالغة رشيدة فإنه لا يملك الحجر عليها فهي حرة تتصرّف في مالها لاسيما وأنها أعطته زوجها الذي سافر من أجل حصول المعيشة لها ولأولادها. نعم.
السائل : أحسن الله إليكم.
السؤال التالي من المستمع ع أ س أ من اليمن لواء تعز.