جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 4086 )
س5: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟
ج5: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س5: ما حكم أخذ الزوج المؤونة من والد الزوجة لقاء زواج ابنته؟
ج5: يجوز ذلك، ويشرع أن يسمي الزوج لها مهرا عند العقد ولو قليلا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- حكم أخذ الوالد ذهب زوجة ولده - ابن باز
- والد الزوج محرم لزوجة ابنه - ابن باز
- الإحسان لوالدي الزوج من حسن العشرة - اللجنة الدائمة
- خدمة الزوجة لوالدي الزوج - اللجنة الدائمة
- والد الزوج هل يرى أم زوجة ولده؟ - اللجنة الدائمة
- الزوج ليس محرما لزوجة والد زوجته - اللجنة الدائمة
- تسمية والد الزوجة عما ووالدتها عمة - اللجنة الدائمة
- حكم منع الزوج زوجته من الإذن لوالديها - ابن باز
- زوجة والد الزوجة أجنبية عن زوج ابنة زوجها - اللجنة الدائمة
- حكم الزواج بزوجة والد الزوجة - ابن باز
- جواز أخذ المؤونة من والد الزوجة - اللجنة الدائمة