حكم الصلاة في عمارة مبنية في مقبرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: الرسالة الخامسة في هذه الحلقة وردت من السائل محمد بن عبد الرحمن الخميس يقول: هناك جماعة يصلون في مسجد في الدور الثاني، والدور الثالث من عمارة مبنية على مقبرة، فهل صلاتهم فيها جائزة فيستمروا فيها أم لا، أفيدونا أفادكم الله؟
الجواب: إذا كانت العمارة مستقلة وليس فيها في محل الصلاة قبور، فإن الصلاة صحيحة إذا صلوا في الدور الأول أو الدور الثاني، أو الدور الثالث، إذا صلوا في هذه الأدوار، سواء كان في الأول أو في الثاني أو في الثالث، فالصلاة صحيحة، أما إن كانت القبور في نفس الأدوار أو في الدور الأول، وصلوا في الدور الأول، فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح، النبي ﷺ قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولو كان حولها قبور ما دام الأرض سليمة، الأرض سليمة ليس فيها قبور.
المقدم: أرض العمارة.
الشيخ: أرض العمارة بنيت عليها العمارة سليمة من القبور، ولكن حولها قبور أمامها أو خلفها أو عن يمينها، أو عن شمالها، فلا يضرها ذلك، إذا كانت الأرض سليمة ليس فيها المقبرة.
أما إن كانت الأرض من المقبرة واغتصبوها فصارت غير صحيحة، لا يصلى في العمارة لا في الدور الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؛ لأنها تابعة المقبرة ومغصوبة، فلا يحل لهم البقاء فيها، ولا يجوز الصلاة فيها، بل يجب أن تزال من المقبرة؛ لأن هذا ظلم وعدوان على المقبرة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: إذا كانت العمارة مستقلة وليس فيها في محل الصلاة قبور، فإن الصلاة صحيحة إذا صلوا في الدور الأول أو الدور الثاني، أو الدور الثالث، إذا صلوا في هذه الأدوار، سواء كان في الأول أو في الثاني أو في الثالث، فالصلاة صحيحة، أما إن كانت القبور في نفس الأدوار أو في الدور الأول، وصلوا في الدور الأول، فالصلاة عند القبور وبين القبور لا تصح، النبي ﷺ قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك ، وقال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ، ولو كان حولها قبور ما دام الأرض سليمة، الأرض سليمة ليس فيها قبور.
المقدم: أرض العمارة.
الشيخ: أرض العمارة بنيت عليها العمارة سليمة من القبور، ولكن حولها قبور أمامها أو خلفها أو عن يمينها، أو عن شمالها، فلا يضرها ذلك، إذا كانت الأرض سليمة ليس فيها المقبرة.
أما إن كانت الأرض من المقبرة واغتصبوها فصارت غير صحيحة، لا يصلى في العمارة لا في الدور الأول ولا في الثاني ولا في الثالث؛ لأنها تابعة المقبرة ومغصوبة، فلا يحل لهم البقاء فيها، ولا يجوز الصلاة فيها، بل يجب أن تزال من المقبرة؛ لأن هذا ظلم وعدوان على المقبرة. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- المسجد في المقبرة - اللجنة الدائمة
- ما هو الدليل على أن الصلاة في المقبرة باطلة.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم صلاة الجنازة في المقبرة ؟ - الالباني
- ما حكم من يجعل المسجد في الدور الأرضي من عما... - ابن عثيمين
- حكم الصلاة في المسجد الذي به مقبرة - الفوزان
- حكم الصلاة على الجنازة في المقبرة - ابن باز
- ما حكم صلاة الجنائز في المقبرة ؟ - ابن عثيمين
- الصلاة في المقبرة - اللجنة الدائمة
- حكم الصلاة في المقبرة - الفوزان
- الصلاة في مسجد أمامه مقبرة - الفوزان
- حكم الصلاة في عمارة مبنية في مقبرة - ابن باز