نصاب زكاة ما يخرج من الأرض من المحاصيل
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: أخيراً يقول الأخ: محمد الأمين أبو القاسم في رسالته: ما هو نصاب الزكاة في المحاصيل الزراعية، وهل هناك فرق بين الزراعة المطرية والزراعة بالماكنات، وما المقدار الذي يخرج من التمر، وهذه الحبوب؟ بارك الله فيكم.
الجواب: الرسول ﷺ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، من التمر والعنب والحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك.
والصاع أربع حفنات، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالاً، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف.
فالحاصل: أن النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً، ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة، فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار، ففيها العشر من كل ألف مائة، يعني: من كل ألف مائة، من كل ألف صاع مائة صاع .. وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن، أو بالسواني من الإبل وغيرها، فالواجب النصف نصف العشر، يعني: خمسين في الألف. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟
الشيخ: الحكم واحد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الجواب: الرسول ﷺ أوضح النصاب في هذه الحبوب والثمار وهو خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فالنصاب ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، من التمر والعنب والحبوب كالذرة والشعير والأرز ونحو ذلك.
والصاع أربع حفنات، صاع النبي ﷺ أربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوءتين، كل حفنة مد، هذا هو مقدار الصاع، وبالوزن أربعمائة وثمانين مثقالاً، والمد مائة وعشرون مثقالاً، بالحب المتوسط الذي ليس بالثقيل جداً ولا الخفيف.
فالحاصل: أن النصاب خمسة أوسق، والوسق ستون صاعاً، فيكون النصاب حينئذ ثلاثمائة صاع بصاع النبي ﷺ، وهو أربع حفنات باليدين المتوسطتين المعتدلتين المملوءتين، ولا عبرة بالأيدي الكبيرة جداً، ولا عبرة بالأيدي الصغيرة، ولكن بيد الرجل المعتدل الخلقة المملوءة، فما ملأ يديه فهو مد، وإذا كان أربع فهو صاع بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا كانت الحبوب تسقى بالمطر والأنهار، ففيها العشر من كل ألف مائة، يعني: من كل ألف مائة، من كل ألف صاع مائة صاع .. وهكذا، وإن كانت تسقى الزروع بالمكائن، أو بالسواني من الإبل وغيرها، فالواجب النصف نصف العشر، يعني: خمسين في الألف. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، وبالنسبة أيضاً للتمر نفس الحكم؟
الشيخ: الحكم واحد. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
الفتاوى المشابهة
- رجل له عدد من الدور فيها عدد من النخيل، فهل... - ابن عثيمين
- نصاب زكاة المال وحكم أخذ الزكاة ممن تدفع له - ابن باز
- مسألة : حكم الجمع بين نصف نصاب من نوع مع نصف... - ابن عثيمين
- من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة
- نصاب زكاة المال - ابن باز
- نصاب المال - ابن باز
- الخامس :الخارج من الأرض مثل الحبوب والثمار و... - ابن عثيمين
- يستفسر عن المحاصيل الزراعية التي تجب فيها ال... - ابن عثيمين
- نصاب الزكاة في الحبوب وما يجب إخراجه - اللجنة الدائمة
- حكم زكاة الحبوب ونصابها، وحكم زكاة الفاكهة - ابن باز
- نصاب زكاة ما يخرج من الأرض من المحاصيل - ابن باز