تم نسخ النصتم نسخ العنوان
من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها - اللجنة الدائمة السؤال الرابع من الفتوى رقم (  16045  )   س4: زكاة المال في أي شهر تخرج، ومن الذي تدفع إليه الزكاة، وكم نصاب التاجر، وقرأت في كتاب أن النصاب: ربع  درهم...
العالم
طريقة البحث
من تدفع إليه الزكاة ووقتها ونصابها
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 16045 )
س4: زكاة المال في أي شهر تخرج، ومن الذي تدفع إليه الزكاة، وكم نصاب التاجر، وقرأت في كتاب أن النصاب: ربع
درهم من مائتي درهم، ونحن لا نعرف هذا الوزن، فكم يساوي من نقودنا أو غيرها؟

ج4 : زكاة المال إن كان من الحبوب والثمار، فإنها تجب فيها وقت الحصاد والجذاذ ، وإن كان نقودًا أو عروض تجارة أو من بهيمة الأنعام فإنها تجب فيه الزكاة عند كمال الحول، وتعطى الزكاة للمصارف المذكورة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ الآية، وإن اقتصر على صنف واحد أجزأه، ومقدار نصاب النقود مائتا درهم إسلامي، وهي مائة وأربعون مثقالاً من الفضة، وهي بالريال السعودي الفضي ستة وخمسون ريالاً، أو ما يعادلها قيمة من الأوراق النقدية المعروفة اليوم، والواجب في النصاب وما زاد عليه ربع العشر، أي: ريالان ونصف من كل مائة ريال. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Webiste