مادفع من المهر يعاد لورثة الرجل إذا توفي قبل العقد
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 17440 )
س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (800) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: لديه مولية تقول إنها طلبت من شخص مبلغا من المال وقدره (800) ثمانمائة ريال، فأعطاها هذا المبلغ المذكور وقال لها: اعتبري هذا المبلغ مقدمات خطبة فيك. فوافقته على غير قناعة لفارق السن لتحصيل المبلغ فقط، والآن الشخص توفي وتريد الاستفسار هل هذا المال تدفعه لورثته؟ مع العلم أنهم كانوا مقصرين في حقه من حيث الخدمة والقيام بما يجب له عليهم، أم أنها تتصدق به أو يكون حلالا لها؟
ج: إذا كان الواقع ما ذكر من أن الرجل دفع المال لموليتك بنية مقدم صداق، ثم توفي قبل أن تعقد له، فإنه يجب على موليتك إعادة المال المذكور إلي ورثته؛ لأنه لم يعقد عليها ولا حق لها فيه بلا عقد. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- إذا توفي الزوج قبل الدخول تستحق المرأة ا... - اللجنة الدائمة
- يقول عندنا عادة عندما يتزوج الشخص يشترط عليه... - ابن عثيمين
- حكم من عليه دين لرجل توفي - ابن باز
- للمرأة المهر كاملا إذا توفي زوجها قبل ال... - اللجنة الدائمة
- رجل تقدم لخطبة فتاة ودفع مهرا مقدما وقبل الع... - ابن عثيمين
- خطب شخص ما فتاة بكر ، وأتم العقد ( عقد الزوا... - ابن عثيمين
- إذا بعض المهر حراما هل يصح العقد - اللجنة الدائمة
- هل يشترط ذكر المهر في العقد - اللجنة الدائمة
- توفي قبل أن يؤدي الكفارة فهل على الورثة شيء - اللجنة الدائمة
- حكم من كان عليه مال لشخص فتوفي صاحب المال - ابن باز
- مادفع من المهر يعاد لورثة الرجل إذا توفي... - اللجنة الدائمة